أكثر من الثلث استسعي في الفضلة ثم اعتق 1 .
وإن أوصى ، بحج ، وكان صرورة حج عنه من جميع ماله ، وإن كان قد حج فمن الثلث ، فإن لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلدته حج عنه من حيث تتهيأ ، وإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضى وصيته ، وإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق به ويتصدق منه ، بدئ بالحج فإنه فريضة ، وما بقي 2 جعل في عتق أو صدقة ، إن شاء الله 3 .
__________________________
1 ورد مؤداه في التهذيب 9 : 194 / 782 و 216 / 851 ، والاستبصار 4 : 120 / 456 و 134 / 505 .
2 في نسخة « ض » : « يبقى » .
3 المقنع : 164 باختلاف يسير .




