مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 294 من 406

وإذا أوصى رجل الى رجلين ، فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة ، وعليهما إنقاذ الوصية على ما أوصى الميت 1 .

وإذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة ، وكان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره ، فهو مع ما فيه لمن أوصى له ، إلا أن يكون قد استثنى بما فيه .

وإذا أوصى لرجل بسكنى داره ، فلازم للورثة أن يمضوا وصيته ، وإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثاً لورثة الميت 2 .

وإذا إوصى رجل لرجل بجزء من ماله ، فهو واحد من عشرة ، لقوله تعالى : ( ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) 3 وكانت الجبال عشرة ، وروي جزء من سبعة لقوله تعالى : ( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) 4 ، 5 .

فإن أوصى بسهم من ماله فهو سهم من ستة أسهم ، وكذلك إذا أوصى بشئ من ماله غير معلوم ، فهو واحد من ستة 6 .

وإذا وصّى رجل إلى امرأة وغلام غير مدرك ، فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام ، وليس للغلام إذا أرادت هي ، وأدرك الغلام أن يرجع في شئ مما أنفذته المرأة ، إلا ما كان من تغيير أو تبديل 7 .

فإن أوصى بمال في سبيل الله ، ولم يسم السبيل ، فإن شاء جعله لإمام المسلمين ، وإن شاء جعله في حج ، أو فرقه على قوم مؤمنين 8 .

ولا بأس للرجل إذا كان له أولاد أن يفضل بعضهم على بعض 9 .

وإن أوصى لمملوكه بثلث ماله ، قوم المملوك قيمة عادلة ، فإن كانت قيمته __________________________

1 مختلف الشيعة : 512 عن علي بن بابويه .

2 المقنع : 166 .

3 البقرة 2 : 260 .

4 الحجر 15 : 44 .

5 معاني الأخبار : 217 / 1 ، الهداية : 163 باختلاف يسير .

6 المقنع : 163 ، الهداية : 81 باختلاف يسير .

7 المقنع : 164 ، وقد ورد باختلاف يسير في الفقيه 4 : 155 / 538 ، والكافي 7 : 46 / 1 ، والتهذيب 9 : 184 / 743 .

8 المقنع : 164 . باختلاف يسير .

9 المقنع : 165 باختلاف في ألفاظه .

الصفحة 294 من 406