مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 290 من 406

50 باب الصيد والذبائح

إعلم أن الطير إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، إلا أن يعرف صاحبه فيردّ عليه 1 .

ولا يصلح أخذ الفراخ من أو كارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض 2 .

ويؤكل من الطير ما يدف 3 بجناحيه ، ولا يؤكل ما يصف 4 ، وإن كان الطير يصف وكان دفيفه أكثر من ، صفيفه اكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل 5 .

ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه .

ومن السمك ما كان له فلوس 6 .

وذكاة السمك والجراد أخذه ، ولا يؤكل ما يموت في الماء من سمك وجراد وغيره 7 .

وإذا اصطدت سمكة وفي جوفها أخرى ، أكلت إذا كان لها فلوس 8 ، وروي : لا يوكل ما في جوفه لأنه طعمته .

__________________________

1 الفقيه 3 : 205 / 934 ، المقنع : 142 .

2 الفقيه 3 : 205 / 935 ، المقنع : 142 ، الهداية : 79 .

3 دَفَّ الطير : حرك جناحيه في طيرانه وضرب بهما جنبيه « مجمع البحرين دفف 5 : 59 » .

4 صفَّ الطير : بسط جناحيه في طيرانه ولم يحركهما كثيراً « مجمع البحرين صفف 5 : 81 » .

5 المقنع : 142 ، الهداية : 78 باختلاف يسير .

6 المقنع : 142 ، الهداية : 79 ، الفقيه 3 : 205 / 936 ، و 206 / 943 .

7 المقنع : 142 .

8 المختلف : 126 عن علي بن بابويه باختلاف يسير .

الصفحة 290 من 406