50 باب الصيد والذبائح
إعلم أن الطير إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، إلا أن يعرف صاحبه فيردّ عليه 1 .
ولا يصلح أخذ الفراخ من أو كارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض 2 .
ويؤكل من الطير ما يدف 3 بجناحيه ، ولا يؤكل ما يصف 4 ، وإن كان الطير يصف وكان دفيفه أكثر من ، صفيفه اكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل 5 .
ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه .
ومن السمك ما كان له فلوس 6 .
وذكاة السمك والجراد أخذه ، ولا يؤكل ما يموت في الماء من سمك وجراد وغيره 7 .
وإذا اصطدت سمكة وفي جوفها أخرى ، أكلت إذا كان لها فلوس 8 ، وروي : لا يوكل ما في جوفه لأنه طعمته .
__________________________
1 الفقيه 3 : 205 / 934 ، المقنع : 142 .
2 الفقيه 3 : 205 / 935 ، المقنع : 142 ، الهداية : 79 .
3 دَفَّ الطير : حرك جناحيه في طيرانه وضرب بهما جنبيه « مجمع البحرين دفف 5 : 59 » .
4 صفَّ الطير : بسط جناحيه في طيرانه ولم يحركهما كثيراً « مجمع البحرين صفف 5 : 81 » .
5 المقنع : 142 ، الهداية : 78 باختلاف يسير .
6 المقنع : 142 ، الهداية : 79 ، الفقيه 3 : 205 / 936 ، و 206 / 943 .
7 المقنع : 142 .
8 المختلف : 126 عن علي بن بابويه باختلاف يسير .




