مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 286 من 406

يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال ، وإن خرج البول مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء ، وإن خرج البول منهما جميعاً ، فمن أيهما سبق البول ورث عليه ، وإن خرج البول من الموضعين معاً فله نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الاُنثى .

وإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء فإنه يؤخذ سهمان يكتب على سهم : عبد الله ، وعلى سهم : أمة الله ، ثم يجعل السهمان في سهام مبهمة ثم يقوم الإمام أو المقرع فيقول : اللّهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك ، ثم تجال السهام ، فإيهما خرج ورث عليه 1 .

وإذا ترك الرجل ولداً له رأسان ، فإنه يترك حتى ينام ، ثم ينبههما فإن انتبها جميعاً ورث ميراثاً واحداً ، وإن انتبه أحدهما وبقي الآخر نائماً ورثا ميراث اثنين 2 .

ولو أن قوماً غرقوا ، أو سقط عليهم حائط وهم أقرباء فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه ، لكان الحكم فيه أن يورث يعضهم من بعض .

فإذا غرق رجل وامرأة ، أو سقط عليهما سقف ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه كان الحكم أن تورث المرأة من الرجل ، ويورث الرجل من المرأة .

وكذلك إذا كان الأب والإبن ، ورث الأب من الإبن ، ثم يورث الإبن من الأب .

وإذا ماتا جميعاً في ساعة واحدة ، فخرجت أنفسهما جميعاً في لحظة واحدة ، لم يورث بعضهم من بعض .

وإذا مات رجل حر فترك اُماً مملوكة ، فإن امير المؤمنين عليه السلام أمر أن تشترى الاُم من مال إبنها وتعتق وترث .

وإذا ترك الرجل جارية اُم ولد ولم يكن ولده منها باقياً ، فإنها مملوكة للورثة . وإن كان ولدها باقياً ، فإنها للولد ، وهم لا يملكونها ، وهي حرة ، لأن الإنسان لا يملك أبويه ولا ولده .

فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي اُم ولده ، فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغاراً ، فإذا أدركوا تولوا هم عتقها ، فإن ماتوا قبل أن يدركوا ألحقت __________________________

1 المقنع : 176 باختلاف يسير .

2 المقنع : 176 ، الهداية : 85 .

الصفحة 286 من 406