سهم أولادهم على هذا .
وإن ترك أخاً لأب وأم وجداً ، فالمال بينهما نصفان .
وكذلك إذا ترك أخاً لأب وجداً ، فالمال بينهما نصفان .
وإن ترك أخاً لام وجداً ، فللأخ من الأم السدس ، وما بقي فللجد .
وإن ترك اُختين أو أخوين أو أخاً واُختاً لاُم أو أكثر من ذلك ، وجداً ، فللإخوة والأخوات من الاُم الثلث بينهم بالسوية وما بقي فللجد 1 .
وإن ترك أخاً لاُم أو اُختاً أو أكثر من ذلك ، وإخوة واخوات لأب واُم وإخوة وأخوات لأب وجد ، فللإخوة والأخوات من الاُم الثلث بينهم بالسوية ، و ما بقي فللإخوة والاخوات من الاب والاُم والجد ، للذكر مثل حظ الاُنثيين ، وسقط الإخوة والأخوات من الأب 2 .
وإن ترك اُختاً لأب واُم وجداً ، فللأخت النصفِ وللجد النصف .
وإن ترك أختين لأب واُم أو لأب وجداً ، فللإخوة الثلثان ، وما بقي فللجد .
ومن ترك عماً وجداً ، فالمال للجد 3 .
وإن ترك عماً وخالاً وجداً وأخاً ن فالمال بين الأخ والجد ، وسقط العم و الخال .
وإن ترك خالاً وخالةً وعماً وعمة ، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، و ما بقي فللعم والعمة ، للذكر مثل حظ الأنثيين 4 .
ومن ترك واحداً ممن له سهم ، ينظر فإن كان من بقي من درجته أولى بالميراث ممن سفل فهو أولى مثل أن يترك الرجل أخاه وابن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه .
وكذلك إذا ترك عمه وابن خاله فالعم أولى .
وكذلك خالاً وابن عم ، فالخال أولى ، لأن ابن العم قد ترك ، إلا أن يترك __________________________
1 المقنع : 173 ، من « وإن ترك أخاً لأب . . . » .
2 الفقيه 4 : 209 / 707 باختلاف يسير .
3 المقنع : 173 .
4 المقنع : 174 .




