بقي للبنين والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين 1 .
فإن ترك امرأة وأبوين ، لامرأته الربع ، ولاُمه الثلث ، وما بقي فللأب 2 .
فإن تركت امرأةٌ زوجها وأبوبها وولداً ذكراً كان أو أنثى ، واحداً كان أو أكثر فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللولد 3 .
فإن ترك أبويه وأخاً ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، وسقط الأخ .
فإن ترك أبويه ، فللاُم الثلث ، وللأب الثلثان .
وكذلك إذا ترك أخاً أو أختين أو ثلاث أخوات ، أو أختاً وأبوين ، فللاُم الثلث ، وللأب الثلثان .
فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخاً وأختين ، فللأم السدس ، و ما بقي فللأب 4 .
وإن كان الإخوة والأخوات من الاُم ، لم يحجب الاُم عن الثلث ، وإنما يحجبها الإخوة والأخوات من الأب أو من الأب والاُم 5 .
فإذا ترك الرجل أخاً لأبيه ، وأخاً لاُمه ، وأخاه لأبيه واُمه ، فللأخ من الاُم السدس ، و ما بقي فللأخ من الاُم والأب ، وسقط الأخ من الأب 6 .
وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات ، [ فللأخت ] 7 من الاُم السدس ، و ما بقي فللاُخت من الاُم والأب 8 .
وإن ترك أخوين للاُم ، أو أخاً اُختاً لاُم ، أو أكثر من ذلك ، أو اُختاً للأب والاُم ، أو لأب ، أو اُختاً لأب واُم أو لأب ، أو إخوة وأخوات لأب واُم أو لاُم ، فللإخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب للذكر مثل حظ الاُنثيين ، وكذلك __________________________
1 الفقيه 4 : 192 / 668 ، الهداية : 83 .
2 المقنع : 171 ، الهداية : 83 باختلاف يسير .
3 الهداية : 83 ، الفقيه 4 : 194 / 669 .
4 الفقيه 4 : 197 الباب 143 .
5 ورد مؤداه في الفقيه 4 : 197 الباب 143 ، والمقنع : 170 ، والتهذيب 9 : 280 / 1014 .
6 الفقيه 4 : 200 ، المقنع : 172 ، الهداية : 84 .
7 أثبتناه من البحار 104 : 343 / 12 .
8 الفقيه 4 : 200 باختلاف يسير .




