مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 283 من 406

بقي للبنين والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين 1 .

فإن ترك امرأة وأبوين ، لامرأته الربع ، ولاُمه الثلث ، وما بقي فللأب 2 .

فإن تركت امرأةٌ زوجها وأبوبها وولداً ذكراً كان أو أنثى ، واحداً كان أو أكثر فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللولد 3 .

فإن ترك أبويه وأخاً ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، وسقط الأخ .

فإن ترك أبويه ، فللاُم الثلث ، وللأب الثلثان .

وكذلك إذا ترك أخاً أو أختين أو ثلاث أخوات ، أو أختاً وأبوين ، فللاُم الثلث ، وللأب الثلثان .

فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخاً وأختين ، فللأم السدس ، و ما بقي فللأب 4 .

وإن كان الإخوة والأخوات من الاُم ، لم يحجب الاُم عن الثلث ، وإنما يحجبها الإخوة والأخوات من الأب أو من الأب والاُم 5 .

فإذا ترك الرجل أخاً لأبيه ، وأخاً لاُمه ، وأخاه لأبيه واُمه ، فللأخ من الاُم السدس ، و ما بقي فللأخ من الاُم والأب ، وسقط الأخ من الأب 6 .

وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات ، [ فللأخت ] 7 من الاُم السدس ، و ما بقي فللاُخت من الاُم والأب 8 .

وإن ترك أخوين للاُم ، أو أخاً اُختاً لاُم ، أو أكثر من ذلك ، أو اُختاً للأب والاُم ، أو لأب ، أو اُختاً لأب واُم أو لأب ، أو إخوة وأخوات لأب واُم أو لاُم ، فللإخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب للذكر مثل حظ الاُنثيين ، وكذلك __________________________

1 الفقيه 4 : 192 / 668 ، الهداية : 83 .

2 المقنع : 171 ، الهداية : 83 باختلاف يسير .

3 الهداية : 83 ، الفقيه 4 : 194 / 669 .

4 الفقيه 4 : 197 الباب 143 .

5 ورد مؤداه في الفقيه 4 : 197 الباب 143 ، والمقنع : 170 ، والتهذيب 9 : 280 / 1014 .

6 الفقيه 4 : 200 ، المقنع : 172 ، الهداية : 84 .

7 أثبتناه من البحار 104 : 343 / 12 .

8 الفقيه 4 : 200 باختلاف يسير .

الصفحة 283 من 406