مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 282 من 406

لأن الإنسان من ستة أشياء ، وهو قوله : ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلالَةٍ ) 1 تمام الآية 2 .

وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا الزوج والزوجة .

فإذا ترك الرجل امرأة ، فللمرأة الربع ، وما بقي فللقرابة إن كان له قرابة وإن لم يكن له أحد حصل ما بقي لإمام المسلمين .

فإن تركت المرأة زوجها ، فله النصف ، والنصف الآخر لقرابة لها إن كانت فإن لم تكن لها قرابة ، فالنصف يرد على الزوج 3 .

وإن تركت مع الزوج ولداً ذكراً كان أم انثى ، واحداً كان أم أكثر فللزوج الربع ، وما بقي فللولد .

فإن ترك الزوج امرأة وولداً ، فللمرأة الثمن وما بقي فللولد 4 .

فإن ترك الرجل أبويه ، فلأمه الثلث ، وللأب الثلثان 5 .

فإن ترك أبوين وابناً أو أكثر من ذلك فللأبوين السدسان ، وما بقي فللإبن 6 .

فإن ترك أباه وابنته ، فللإبنة النصف ثلاثة أسهم من ستة ، وللأب السدس ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللإبنة ، وما أصاب سهماً فللأب ، وكذلك إذا ترك أمه وابنته .

فإن ترك أبوين وابنته ، فللأبنة النصف وللأبوين السدسان ، يقسم المال على خمسة ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللأبنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين .

فإن ترك ابنتين وأبوين ، فللإبنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان 7 .

وإن ترك أبويه وابناً وابنة أو بنين وبنات فللأبوين السدسان ، وما __________________________

1 المؤمنون 23 : 12 .

2 المقنع : 167 ، الفقيه 4 : 189 / 658 .

3 المقنع : 170 ، الهداية : 83 باختلاف يسير من « فإذا ترك الرجل . . . » .

4 المقنع : 170 باختلاف في ألفاظه .

5 الفقيه 4 : 191 / 665 ، الهداية : 82 .

6 الفقيه 4 : 192 / 668 باختلاف يسير .

7 المقنع : 169 ، الهداية : 82 ، الفقيه 4 : 192 / 668 باختلاف يسير .

الصفحة 282 من 406