لأن الإنسان من ستة أشياء ، وهو قوله : ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلالَةٍ ) 1 تمام الآية 2 .
وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا الزوج والزوجة .
فإذا ترك الرجل امرأة ، فللمرأة الربع ، وما بقي فللقرابة إن كان له قرابة وإن لم يكن له أحد حصل ما بقي لإمام المسلمين .
فإن تركت المرأة زوجها ، فله النصف ، والنصف الآخر لقرابة لها إن كانت فإن لم تكن لها قرابة ، فالنصف يرد على الزوج 3 .
وإن تركت مع الزوج ولداً ذكراً كان أم انثى ، واحداً كان أم أكثر فللزوج الربع ، وما بقي فللولد .
فإن ترك الزوج امرأة وولداً ، فللمرأة الثمن وما بقي فللولد 4 .
فإن ترك الرجل أبويه ، فلأمه الثلث ، وللأب الثلثان 5 .
فإن ترك أبوين وابناً أو أكثر من ذلك فللأبوين السدسان ، وما بقي فللإبن 6 .
فإن ترك أباه وابنته ، فللإبنة النصف ثلاثة أسهم من ستة ، وللأب السدس ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللإبنة ، وما أصاب سهماً فللأب ، وكذلك إذا ترك أمه وابنته .
فإن ترك أبوين وابنته ، فللأبنة النصف وللأبوين السدسان ، يقسم المال على خمسة ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللأبنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين .
فإن ترك ابنتين وأبوين ، فللإبنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان 7 .
وإن ترك أبويه وابناً وابنة أو بنين وبنات فللأبوين السدسان ، وما __________________________
1 المؤمنون 23 : 12 .
2 المقنع : 167 ، الفقيه 4 : 189 / 658 .
3 المقنع : 170 ، الهداية : 83 باختلاف يسير من « فإذا ترك الرجل . . . » .
4 المقنع : 170 باختلاف في ألفاظه .
5 الفقيه 4 : 191 / 665 ، الهداية : 82 .
6 الفقيه 4 : 192 / 668 باختلاف يسير .
7 المقنع : 169 ، الهداية : 82 ، الفقيه 4 : 192 / 668 باختلاف يسير .




