مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 280 من 406

47 باب القذف للمحصن والمحصنة

إعلم يرحمك الله إذا قذف مسلم مسلماً ، فعلى للقذف ثمانون جلدة 1 .

وإذا وقذف ذمي مسلماً ، جلد حدين : حداً للقذوف ، والحد الآخر لحرمة الإسلام 2 .

وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعاً 3 .

وروي إذا قذف رجل رجلاً في دار الكفر وهو لا يعرفه فلا شئ عليه ، لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد إلا من عرفت ايمانه .

وإذا قذف رجلاً في دار الإيمان وهو لا يعرفه فعليه الحد ، لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيراً .

وروي أنه من ذكر السيد محمداً صلى الله عليه وآله أو واحداً من أهل بيته الطاهرين عليهم السلام بالسوء وبما لا يليق بهم أو الطعن فيهم ، وجب عليه القتل .

وإذا قذف حر عبداً ، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد ، و إن لم تطالب فلا شئ عليه .

وإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة .

وإذا تقاذف رجلان لم يجلدا 4 .

وإذا قذفت المرأة الرجل جلدت ثمانين جلدة .

__________________________

1 المقنع : 149 ، الهداية : 76 باختلاف يسير .

2 ورد مؤداه في الفقيه 4 : 35 / 106 ، والكافي 7 : 239 / 6 ، والتهذيب 10 : 75 / 285 .

3 ورد مؤداه في الهداية : 76 ، والكافي 7 : 239 / 3 ، والتهذيب 10 : 38 / 134 ، وفيها يقتل الذمي ولم يتطرقوا للمسلمة .

4 في نسخة « ض » زيادة : « احد منهما لان لكل واحد منهما مثلما عليه واذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد » .

الصفحة 280 من 406