عذاب أليم ، ولا يقبل توبته في أربعين ، وهو في النار لا شك فيه 1 .
وقال صلى الله عليه وآله 2 : « الخمر حرام بعينه ، والمسكر من كل شراب ، فما أسكر كثيره فقليله حرام » 3 .
ولها خمسة أسام : العصير من الكرم وهي الخمر الملعونة ، والنقيع من الزبيب ، ( البتع ) 4 من العسل ، والمزر 5 من الشعير وغيره ، والنبيذ من التمر 6 .
وإياك أن تزوج شارب الخمر ، فإن زوجته فكأنما قدت 7 إلى الزنا .
ولا تصدقه إذا حدثك ، ولا تقبل شهادة ، ولا تأمنه على شئ من مالك ، فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان 8 ، ولا تؤاكله ، ولا تصاحبه ، ولا تضحك في وجهه ، ولا تصافحه ، ولا تعانقه ، وإن مرض فلا تعده ، وإن مات فلا تشيع لجنازته 9 .
واعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار ، او غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر ، ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه 10 النار ويبقى ثلثه .
فإن نش من غير أن تصيبه النار ، فدعه حتى يصير خلاً من ذاته من غير أن يلقى فيه شئ ، فإن تغير بعد ذلك وصار خمراً ، فلا بأس أن يطرح فيه ملح أو غيره حتى يتحول خلاً .
وإن صب في الخل خمر ، لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام يصير خلّاً ، ثم اكل 11 بعد ذلك 12 .
__________________________
1 ورد مؤداه في الفقيه 4 : 255 ، والمقنع : 153 ، وعقاب الأعمال : 292 ، من « فإن مات في أربعين . . . » .
2 في نسخة « ش » : « العالم عليه السلام » .
3 المقنع : 152 ، 153 ، الفقيه 4 : 40 و 255 ، الخصال : 609 ، عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 126 . باختلاف يسير .
4 البتْع : نبيذ العسل « الصحاح بتع 3 : 1183 » .
5 المِزْر : نبيذ الذرة « الصحاح مزر 2 : 816 » .
6 الفقيه 4 : 40 عن رسالة والده ، المقنع : 152 .
7 في نسخة « ش » و « ض » : « زوجته » وما أثبتناه من البحار 79 : 142 / 55 .
8 المقنع : 153 باختلاف يسير .
9 ورد مؤداه في الفقيه 4 : 41 / 133 ، وجامع الأخبار : 178 .
10 في نسخة « ش » : « من » .
11 في نسخة « ش » : « يؤكل » .
12 الفقيه 4 : 40 ، المقنع : 153 عن رسالة أبيه .




