مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 273 من 406

قال : وأول من يبدأ برجمها الشهود الذين شهدوا عليهما ، والإمام 1 .

فإذا زنى العبد والجارية ، جلد كل واحد منهما خمسين جلدة محصنين كانا أو غير محصنين وإن عادا جلدا خمسين كل واحد منهما الى أن يزنيا ثماني مرات ، ثم يقتلا في الثامنة 2 .

ولا يجوز مناكحة الزاني والزانية حتى تظهر توبتهما 3 .

فإن زنى رجل بعمته أو بخالته ، حرمت عليه أبداً بناتهما 4 .

ومن زنى بذات بعل محصناً كان او غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها ، وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبداً ، ويقال لزوجها يوم القيامة : خذ من حسناته ما شئت 5 .

ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف 6 ، ولا تحل له أخته في التزويج أبداً ولا ابنته 7 ، ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم ، حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ثم يلقيه في النار ، فيعذبه بطبقة طبقة حتى يؤديه إلى أسفلها فلايخرج منها أبداً .

وإذا قبل الرجل غلاماً بشهوة ، لعنته ملائكة السماء ، وملائكة الارض ، و ملائكة الرحمة ، وملائكة الغضب ، وأعدله جهنم وساءت مصيراً .

وفي خبر آخر : من قبل غلاماً بشهوة ألجمه الله بلجام من نار 8 .

واعلم أن حرمة الدبر أعظم من الفرج ، لأن الله أهلك أمة بحرمة الدبر ، ولم يهلك أحداً بحرمة الفرج 9 .

__________________________

1 الفقيه 4 : 26 / 62 ، المقنع : 144 ، الكافي 7 : 184 / 3 باختلاف في ألفاظه .

2 المقنع : 148 ، الفقيه 4 : 32 / 90 باختلاف في ألفاظه .

3 ورد مؤداه في الفقيه 3 : 256 / 1216 و 1217 ، والمقنع : 101 ، والتهذيب 7 : 327 / 1347 .

4 ورد مؤداه في الكافي 5 : 417 / 10 ، والتهذيب 7 : 311 / 1291 ، والانتصار : 108 .

5 ورد مؤداه في الانتصار : 108 .

6 المقنع : 144 ، الهدايه : 76 باختلاف يسير ، ومختلف الشيعة : 764 عن رسالة علي بن بابويه .

7 ورد مؤداه في الكافي 5 : 417 / 2 ، والتهذيب 7 : 310 / 1286 .

8 مكارم الاخلاق : 238 ، من « وفي خبر آخر . . . » .

9 المقنع : 144 .

الصفحة 273 من 406