وحد التغريب خمسون فرسخاً .
والرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره 1 ، وللمرأة إلى فوق ثدييها وترجم 2 ، فإن فر المرجوم وهو المقر ترك ، وإن فر قد قامت عليه البينة رد إلى البئر ورجم حتى يموت 3 .
وروي : أن لا يتعمد بالرجم رأسه .
وروي : لا يقتله إلا حجر الإمام .
وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح 4 .
وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا اذا لم يكن شهود 5 فاذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم .
ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود 6 .
ولا يحد اللوطي حتى يقر أربع مرات ، على تلك الصفة 7 .
وروي : أن جلد الزاني أشد الضرب ، وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه ، لما تفضى من اللذة بجميع جوارح .
وروي : أنه إن وجد وهو عريان جلد عرياناً ، وإن وجد عليه ثوب جلد فيه 8 .
وروي أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات ، ولا يقام في الصيف في الهاجرة ، ويقام إذا برد النهار 9 ، ولا يقيم حداً من في جنبه حد 10 .
وأما أصل اللواط من قوم لوط ، وفرارهم من قرى الأضياف من مدركة __________________________
1 المقنع : 144 باختلاف في ألفاظه من « والرجم أن يحفر . . . » وفيه : « إلى عنقه » .
2 ورد مؤداه في الفقيه 4 : 20 / 50 و 24 / 52 ، والمحاسن : 309 / 23 .
3 ورد مؤداه في الفقيه 4 : 24 / 19 ، والكافي 7 : 185 / 5 .
4 الفقيه 4 : 25 / 57 ، الكافي 7 : 179 / 10 ، التهذيب 10 : 12 / 28 باختلاف يسير من « وحد المحصن . . . » .
5 الهداية : 75 باختلاف يسير .
6 الفقيه 4 : 43 / 145 ، تفسير العياشي 1 : 319 / 107 .
7 ورد مؤداه في الكافي 7 : 201 / 1 ، التهذيب 10 : 53 / 198 .
8 ورد مؤداه في الفقيه 4 : 20 / 46 و 47 ، والمقنع : 143 .
9 ورد مؤداه في الكافي 7 : 217 / 1 3 ، والتهذيب 10 : 39 / 136 و 137 ، والمحاسن : 274 / 379 .
10 ورد مؤداه في الفقيه 4 : 22 / 51 و 24 / 52 و 53 ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 238 / 1 ، والكافي 7 : 188 / 3 .




