صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً ، ودية مسلمة إلى أهله ، فإن لم يكن له مال اخذ من عاقلته 1 .
فأما الكفارة على من واقع جاريته أو أهله وهو محرم فعليه بدنة قبل أن يشهد الموقفين ، وعليه الحج من قابل 2 .
وإن أصاب صيداً ، فعليه الجزاء ( مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) 3 إن كان صيده نعامة فعليه بدنة ، فمن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً ، فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر يوماً .
وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش ، فعليه بقرة ، فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكيناً ، فان لم يجد فصيام تسعة أيام .
وإن كان الصيد من الظبي فعليه شاة ، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام 4 .
وإن كان الصيد طائراً فعليه درهم ، وإن كان فرخاً فعليه نصف درهم ، وإن كان بيضاً أو كسرها أو أكل فعليه ربع درهم 5 .
وإن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ، والنسك شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو صوم ثلاثة أيام 6 .
ومن ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاة 7 ، أو عدل ذلك صياماً وهو ثلاثة أيام .
ومن بات ليالي منى بمكة ، فعليه لكل ليلة دم يهريقه 8 .
ومن كان متمتعاً فلم يجد هدياً ، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا __________________________
1 مؤداه في التهذيب 8 : 322 / 1196 .
2 مؤداه في الفقيه 2 : 213 عن رسالة أبيه ، المقنع : 71 .
3 المائدة 5 : 95 .
4 الفقيه 2 : 233 / 1112 ، المقنع : 77 باختلاف يسير وفيهما حكم الحمار الوحش مثل النعامة .
5 مؤداه في المقنع : 78 .
6 مؤداه في الفقيه 2 : 228 / 1083 و 229 / 1084 ، والمقنع : 75 .
7 مؤداه في الفقيه 2 : 226 / 1063 .
8 الفقيه 2 : 286 / 1406 باختلاف في ألفاظه .




