مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 266 من 406

جعله على نفسه ، فلا كفارة عليه ولا صوم ولا صدقة ، نظير ذلك أن تقول : لله عليّ صلاة معلومة أو صوم معلوم أو بر أو وجه من وجوه البر ، فيقول : إن عافاني الله من مرضي ، أو ردني من سفري ، أو رد عليّ غائبي ، أو رزقني رزقاً ، أو وصلني إلى محبوبي حلالاً فأُعطي ما تمنى ، لزمه ما جعل على نفسه ، إلا أن يكون جعل على نفسه ما لا يطيقه ، فلا شئ عليه إلا بمقدار ما يحتمله ، وهذا ممكن يجب أن يستغفر الله منه ، ولا يعود إلى مثله 1 .

وإن هو نذر لوجه من وجوه المعاصي ، مثل الرجل يجعل على نفسه نذراً على شرب الخمر ، أو فسق ، أو زنا ، أو سرقة ، أو قتل ، أو موت ، أو إساءة مؤمن ، أو عقوق ، أو قطيعة ، رحم ، فلا شئ عليه في نذره ، وقد روي أن عليه في ذلك كفارة يمين بالله للعقوبة لا غير لإقدامه على نذر في معصية 2 .

وقد روي إذا نذرت نذر طاعة لله فقدمه ، فإن الله أوفى منك .

واعلم أن الكفارة على مثل المواقعة في شهر رمضان والأكل والشرب فيه ، فعليه لكل يوم عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً ، فإن عاد لزمه لكل يوم مثل الكفارة الاول 3 . وقد روي : أن الثلاث عليه وهذا الذي يختاره خواص الفقهاء ثم لا يدرك مثل ذلك اليوم أبداً 4 .

فأما الظهار أن يقول الرجل لامرأته أو ما ملكت يمينه : هي عليه كظهر اُمه أو كظهر اُخته ، أو خالته أو عمته ، أو دايته ، فإذا فعل ذلك وجب عليه للفظ ، ما قد فسرناه في باب الظهار .

وإن حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه إلا الصوم فقط وهو شهران متتابعان 5 .

وأما كفارة الدم ، فعلى من قتل مؤمناً متعمداً أن يقاد به ، فإن عفي عنه وقبلت منه الدية فعليه التوبة والإستعفار . ومن قتل مؤمناً خطأ ، فعليه عتق رقبة مؤمنة ، أو __________________________

1 ورد موداه في المقنع : 137 ، والهداية : 73 .

2 ورد مؤداه في الفقيه 3 : 227 / 1070 ، والمقنع : 137 ، وااهداية 73 ، وفيه « ولا نذر في معصية » .

3 ورد مؤداه في المقنع : 107 ، والهداية : 47 ، من « واعلم ان الكفارة . . . » .

4 ورد مؤداه في الفقيه 2 : 73 / 317 .

5 مؤداه في الفقيه 3 : 346 / 1661 ، والكافي 6 : 156 / 13 ، التهذيب 8 : 24 / 89 ، وفيها « وفيها ما على الحر صوم شهر » .

الصفحة 266 من 406