وإذا مات رجل وعليه دين ولم يكن له إلا قدر ما يكفن به كفن به ، فإن تفضل عليه رجل بكفن كفن به ، ويقضى بما ترك دينه 1 ، واذا مات رجل وعليه دين ولم يخلف شيئاً ، فكفنه رجل من زكاة ماله فهو جائز له ، فإن اتجر عليه رجل آخر بكفن كفن من الزكاة ، وجعل الذي اتجر عيله لورثته يصلحون به حالهم ، لأن هذا ليس بتركة الميت إنما هو شئ صار إليهم بعد موته ، وبالله الاعتصام 2 .
__________________________
1 ورد مؤداه في الفقيه 4 : 143 / 492 ، والكافي 7 : 23 / 2 .
2 مؤداه في التهذيب 1 : 445 / 1440 .




