مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 261 من 406

41 باب اللقطة

إعلم أن اللقطة لقطتان : لقطة الحرم ، ولقطة غير الحرم .

فأما لقطة الحرم فإنها تعرّف سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا تصدقت بها ، وإن كنت وجدت في المحرم ديناراً مطلساً 1 فهو لك لا تعرفّه .

ولقطة غير الحرم تعرفها أيضاً سنة ، فإذا جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالكِ وإن كان دون درهم فهي لك حلال .

وإن وجدت في دار وهي عامرة فهي لأهلها ، وإن كان خراباً فهي لمن وجدها .

فأن وجدت في جوف البهائم والطيور وغير ذلك ، فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها من ، فإن عرفها فهو له وإلا فهي كسبيل مالك .

وأفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم ، أن تتركها فلا تأخذها ولا تمسها ، ولو أن الناس تركوا ما وجدوا لجاء صاحبها فأخذها .

وإن وجدت اداوة أو نعلاً او سوطاً فلا تأخذه ، وإن وجدت مسلّة أو مخيطاً أو سيراً فخذه وانتفع به .

وإن وجدت طعاماً في مفازة ، فقومه نفسك لصاحبه ثم كله ، فإن جاء صاحبه فرد عليه ثمنه ، وإلا فتصدق به بعد سنة .

فإن وجدت شاة في فلاة من الأرض فخذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب .

__________________________

1 الدينار المطلس : الدينار الذي محيت كتابته « الصحاح طلس 3 : 944 » .

الصفحة 261 من 406