ولا في ثوب ، ولا في شئ مقسوم 1 .
فإذا كانت داراً فيها دور وطريق أبوابها في عرصة واحدة ، فباع رجل داراً منها من رجل ، كان لصاحب الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع اخر ، فإن حول بابها فلا شفعة لأحد عليه 2 .
وإنما يجب عليه الشفعة لشريك غير مقاسم 3 ، فإذا عرف حصة الرجل من حصة الشريك فلا شفعة لواحد منهما ، وبالله التوفيق .
__________________________
1 مختلف الشيعة : 402 عن علي بن بابوية .
2 الفقيه 3 : 47 / 164 ، المقنع : 136 باختلاف يسير .
3 الفقيه 3 : 45 / 145 ، المقنع : 136 باختلاف يسير .
4 الهداية : 75 .




