مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 406

40 باب الشفعة

واعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة ، و 1 في المجاز المقسوم ، وفي المجاروة ، والشرب الجامع ، وفي الأرحية ، وفي الحمامات 2 .

ولا شفعة ليهودي ، ولا نصراني ، ولا مخالف 3 .

ولا ضرر في سفينة ، ولا طريق يجمع المسلمين ، ولا حيوان .

ولا ضرر في شفعة ولا ضرار 4 .

والشفعة على البائع والمشتري ، ليس للبائع أن يبيع أو يَعرض على شريكه أو مجاروه ، ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة .

وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق ، إذا كان الشئ بين شريكين فباع أحدهما ، فالشريك أحق به من الغريب .

وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم 5 ، وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه ، فإن لم يفعل بطلت الشفعة متى ما سأل ، لا أن يتجافي عنه أو يقول : بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت ، أو يطلب منه مقاسمة 6 .

وروي أنه ليس في الطريق شفعة ، ولا في النهر ، ولا في الرحى ، ولا في حمام ، __________________________

1 في البحار 10 : 256 / 3 : وليس .

2 المقنع : 135 ، الهدية : 75 ، باختلاف في ألفاظه .

3 الفقيه 3 : 45 / 157 ، الكافي 5 : 681 / 6 ، التهذيب 7 : 166 / 737 باختلاف يسير وليس فيهم المخالف .

4 ورد مؤداه في الفقيه 3 : 45 / 154 ، والكافي 5 : 280 / 4 ، والتهذيب 7 : 164 / 727 ، من « ولا ضرر . . » .

5 المقنع : 135 باختلاف يسير من « وروي أن الشفعة . . . » .

6 ورد مؤداه في الفقيه 3 : 47 / 164 .

الصفحة 259 من 406