مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 258 من 406

كان عليهم حد المفتري ، إلا أن يشهد أربعة عدول في موقف واحد .

فإن شهد أربعة عدول على رجل بالزنا ، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة ، فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا ، وقتل الذي شهدوا عليه بالقتل ، وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة ، ثم رجعا عن شهادتهما وقال : غلطنا في هذا الذي شهدنا ، وأتيا برجل وقالا : هذا الذي قتل ، وهذا الذي سرق ، وهذا الذي زنى .

قال : يجب عليهما دية المقتول الذي قتل ، ودية ( اليد التي قطعت ) 1 بشهادتهما ، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه .

وإن قالوا : تعمدنا ، قطعا في السرقة .

وكل من شهد شهادة الزور في مال أو قتل لزمه دية المقتول ، ورد المال بشهادتهما ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك ، وعقوبتهما في الآخرة النار استحقاها من قبل أن تزول اقدامهما 2 .

__________________________

1 في نسخة « ض » : « يد الذي قطع » .

2 المقنع : 135 باختلاف يسير ، ومن « فإن شهد أربعة . . . » أورده عن رسالة والده .

الصفحة 258 من 406