مقامر ، ولا متهم ولا تابع لمتبوع ، ولا أجير لصاحبه ، ولا أمرأة لزوجها ، ولا المشهور بالفسق والفجور ، ولا المرابي 1 .
وتجوز شهادة الرجل لامرأته ، وشهادة الولد لوالده ، وتجوز شهادة الوالد على ولده ، وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت ، وشهادة العبد لغير صاحبه 2 .
ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته 3 ، وتوبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال يكذب نفسه 4 .
ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود 5 .
ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه إليه ، فإذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة ، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد .
وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره ، ولو أنهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخرة ، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته ، فإنه يقبل قول أعدلهما 6 .
وإذا دعي رجل ليشهد على رجل ، فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه ، لقوله تعالى : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) 7 فإذا أراد صاحبه أن يشهد له بما أشهد فلا يمتنع ، لقوله تعالى : ( وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) 8 .
وإذا أتى الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ولم يذكر الشهادة فلا يشهد ، لأن الخط يتشابه ، إلا أن يكون صاحبه ثقة معه شاهد آخر ثقة فيشهد له حينئذ 9 .
وإذا ادعى رجل على رجل عقاراً أو حيواناً أو غيره ، وأقام بذلك بينة ، وأقام __________________________
1 الفقيه 3 : 25 / 67 ، المقنع : 133 ، الهداية : 75 وقد ورد فيها اكثر الفقرات .
2 ورد مؤداه في الفقيه 3 : 26 / 69 و 70 ، والمقنع : 133 .
3 في نسخة « ض » : « الفرية » .
4 المقنع : 133 .
5 الفقيه 3 : 41 / 140 .
6 المقنع : 133 .
7 البقرة 2 : 282 .
8 البقرة 2 : 283 . وورد مؤداه في الفقيه 3 : 34 / 111 و 112 ، والكافي 7 : 379 / 1 و 2 ، والتهذيب 6 : 275 / 750 و 751 .
9 مختلف الشيعة : 724 عن علي بن بابويه .




