وقد أمرني أبي عليه السلام ففعلت مثل هذا 1 .
وسئل عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، فقال : لا بأس إن لم يكن كيلاً ولا وزناً 2 .
وسئل عن حد الربا والعينة فقال : كلما يباع عليه فهو حلال ، وكل ما فررت به من الحرام إلى الحلال فهو حلال ، وكل بيع بالنسية سعر يومه ما لم ينقص ، والصرف بالنسية ، والدينار بدينار وحبة وما فوقه ، وشراء الدراهم بالدراهم ، والذهب بالذهب لتفضل ما بينهما في الوزن حتى طعام اللين من الخبز باليابس والخبز النقي بالخشكار بالفضل ، وما لا يجوز فهو الربا ، إلا ان يكون بالسوي ومثله وأشباهه .
واعلم أن الربا رباءان3 ربا يؤكل وربا لايؤكل ، وأما الربا الذي يؤكل فهو هديتك إلى رجل يطلب الثواب أفضل منه ، فأما الذي لا يؤكل فهو ما يكال ويوزن ، فإذا دفع الرجل إلى رجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها ، فهو الربا الذي نهى الله عنه فقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ) 4 الآية . عنى بذلك أن يرد الفضل الذي أخذه على رأس ماله ، حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا إذا تاب ، أن يضع عنه ذلك اللحم عن بدنه بالدخول إلى الحمام كل يوم على الريق ، هذا إذا تاب عن أكل الربا وأخذه ومعاملته 5 .
وليس بين الوالد وولده ربا ، ولا بين الزوج والمرأة ربا ، ولا بين المولى والعبد ، ولا بين المسلم والذمي 6 .
ولو أن رجلاً باع ثوباً بثوبين أو حيواناً بحيوانين من أي جنس يكون __________________________
1 الفقيه 3 : 183 / 823 و 824 ، الكافي 5 : 205 / 10 و 11 ، التهذيب 7 : 52 / 227 و 53 / 228 باختلاف في ألفاظه .
2 الفقيه 3 : 178 / 807 ، التهذيب 7 : 118 / 513 ، الكافي 5 : 191 / 8 .
3 ليس في نسخة « ض » .
4 البقرة 2 : 278 .
5 الفقيه 3 : 182 / 821 ، المقنع : 125 باختلاف في ألفاظه ، من « اعلم أن الربا رباءان . . . » .
6 المقنع : 126 ، الفقيه 3 : 176 / 791 و 792 .




