مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 252 من 406

استعملوه . وإن كان له ضيعة أُخذ منه بعضها ، وترك البعض إلى ميسرة 1 .

وروي أنه لا تباع الدار ولا الجارية على الدين 2 .

وإذا كان على رجل دين إلى أجل ، فإذا مات الرجل فقد حل الدين 3 .

وروي : من كان عليه دين ينوي قضاءه ، ينصر من الله . حافظاه يعينانه على الأداء ، فإن قصرت نيته ، نقصوا عنه من المعونة بمقدار ما يقصر منه من نيته 4 .

أروي : أنه شكا رجل إلى العالم عليه السلام ديناً عليه ، فقال له العالم عليه السلام : اكثر من الصلاة .

وروي : ليس على الضامن غرم ، الغرم على من أكل المال 5 .

وروي أنه من أقرض قرضاً وضرب له أجلاً فلم يرد عليه عند انقضاء الأجل ، كان له من الثواب في كل يوم مثل صدقة دينار 6 .

وروي : كما لا يحل للغريم المطل وهو موسر ، كذلك لا يحل لصاحب المال أن يعسر المعسر 7 .

وأروي : من قدم غريماً له إلى السلطان وهو يعلم أنه يحلف له فتركه تعظيماً لله جل وعز ، لم يرض الله له يوم القيامة إلا بمنزلة ابراهيم الخليل عليه السلام 8 .

أروي : أنه سئل عن رجل له دين قد وجب فيقول : أخرني به وأنا أربحك ، فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألف ، فقال : لا بأس .

وروي في خبر آخر بمثله : لا بأس .

__________________________

1 ورد مؤداه في الفقيه 3 : 113 / 479 ، والكافي 5 : 96 / 4 ، والتهذيب 6 : 186 / 388 . من « وان كان له ضيعة . . . » .

2 الكافي 5 : 96 / 3 ، التهديب 6 : 186 / 387 .

3 الفقيه 3 : 116 / 495 ، التهذيب 6 : 190 / 408 .

4 الفقيه 3 : 112 / 473 ، المقنع : 126 ، الكافي 5 : 95 / 1 ، التهذيب 6 : 185 / 384 باختلاف يسير .

5 لفقيه 3 : 54 / 186 ، الكافي 5 : 104 / 5 ، التهذيب 6 : 209 / 485 ، من « وروي : ليس على الضامن . . . » .

6 ثواب الأعمال : 167 : 4 باختلاف يسير .

7 ثواب الأعمال : 167 : 5 ، التهذيب 6 : 193 / 418 باختلاف يسير .

8 ثواب الأعمال : 159 / 1 ، التهذيب 6 : 193 / 419 باختلاف يسير .

الصفحة 252 من 406