مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 251 من 406

38 باب الربا والسلم والدين والعينة

إعلم يرحمك الله أن الربا حرام سحت من الكبائر ، ومما قد وعد الله عليه النار ، فنعوذ بالله منها ، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل كتاب .

وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : إنما حرم الله تعالى الربا لئلا يتمانع الناس المعروف 1 .

وروي أن أجر القرض ثمانية عشر ضعفاً من أجر الصدقة ، لأن القرض يصل إلى من لا يضع نفسه للصدقة لأخذ الصدقة .

وأروي أنه إذا كان يوم القيامة رفع الله أعمال قوم كأمثال القباطي 2 ، فيقول الله : إذهبوا فخذوا أعمالكم ، فإذا دنوا منها قال الله جل وعز : كن هباء . فصارت هباء ، وهو قوله : ( وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ) 3 ثم قال : أما والله لقد كانوا يصلون ويصومون ، ولكن إذا عرض لهم الحرام كانوا يأخذون ولم يبالوا .

وروي إذا كفل الرجل بالرجل ، حبس إلى أن يأتي صاحبه 4 .

وروي أن صاحب الدين يدفع إلى غرمائه ، إن شاؤا أجروه 5 ، وإن شاؤا __________________________

1 الكافي 5 : 146 / 8 ، التهذيب 7 : 17 / 72 باختلاف يسير ، من « إنما حرم الله . . . » .

2 القباطي : جمع القبطية وهي ثياب رقيقة بيضاء تصنع بمصر « النهاية 4 : 6 » .

3 الفرقان 25 : 23 .

4 ورد مؤداه في الفقيه 3 : 54 / 184 ، والمقنع : 127 ، والكافي 5 : 105 / 6 ، والتهذيب 6 : 209 / 486 و 487 ، من « وروي اذا كفل . . . » .

5 في نسخة « ض » : « فإن شاؤا أخذوه » .

الصفحة 251 من 406