باب الخمر ما تورثه منه بتمامه .
واعلم أن كل صنف من صنوف الأشربة التي لا تغير العقل ، شرب الكثير منها لا بأس به ، سوى الفقاع فإنه منصوص عليه لغير هذه العلة 1 .
وكل شراب يتغير العقل منه كثيره وقليله حرام ، أعادنا الله وإياكم منها 2 .
وليكن نفقتك على نفسك وعلى عيالك قصداً فإن الله يقول : ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ) 3 والعفو : الوسط ، وقال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ) 4 .
وقال العالم عليه السلام : ضمنت لمن اقتصد ان لا يفتقر 5 .
واعلم أن نفقتك على نفسك وعيالك صدقة ، والكاد على عياله من حل كالمجاهد في سبيل الله 6 .
واعلم أنه جائز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه 7 .
وللمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه ، المأدوم دون غيره ، وإذا أرادت الاُم أن تأخذ من مال ولدها فليس لها ، إلا أن تقوم على نفسها لترده عليه .
ولا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه واُمه واُخته وصديقه ما يخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه ، مثل : البقول والفاكهة وأشباه ذلك 8 .
وإذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها ، ولا تحمل معك شيئاً 9 .
__________________________
1 ورد تحريم الفقاع في الفقيه 4 : 301 / 911 ، والكافي 6 : 422 باب الفقاع ، والتهذيب 9 : 124 / 534 .
2 ورد مؤداه في المقنع : 153 ، والهداية : 76 ، والكافي 6 : 408 / 1 و 2 و 3 ، والتهذيب 9 : 111 / 480 .
3 البقرة 2 : 219 .
4 الفرقان 25 : 67 .
5 ورد باختلاف يسير في الفقيه 2 : 35 / 148 .
6 المقنع : 122 ، الهداية : 80 .
7 المقنع : 124 .
8 المقنع : 125 باختلاف يسير وتقديم وتأخير .
9 الفقيه 3 : 110 / 464 ، المقنع : 124 .




