فإن أتاك الرجل بحقك من بعد ما حلّفته من غير أن تطالبه ، فإن كنت موسراً أخذته فتصدقت به ، وإن كنت محتاجاً إليه أخذت لنفسك .
وإن كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أو في الحرم ، فلا تطالبه به ولا تسلم عليه فتفزعه ، إلا أن تكون أعطيته حقك في الحرم فلا بأس أن تطالبه في الحرم 1 .
واعلم أن أجرة الزانية وثمن الكلب سحت ، إلا كلب الصيد .
وأما الرشى في الحكم فهو الكفر بالله العظيم 2 .
واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما 3 .
واعلم أن أجرة المعلم حرام إذا شارط في تعليم القرآن ، أو معلم لايعلمه إلا قراناً فقط فحرام أجرته إن شارط أو لم يشارط 4 .
وروي عن ابن عباس في قوله تعالى : ( أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ) 5 قال : أجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن .
وروي أن عبد الله بن مسعود جاء إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ، أعطاني فلان الأعرابي ناقة بولدها ، أني كنت علمته أربع سور من كتاب الله ، فقال : « رد عليه يا بن مسعود 6 فإن الأجرة على القرآن حرام » .
فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري ، فالخيار إليه : إن شاء رد وإن شاء أخذه ورد عليه بالقيمة أرش العيب ، وإن كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البائع ، رد تمامه أورد عليه بالقيمة أرش العيب . والقيمة أن تقوم السلعة صحيحة وتقوم معيبة فيعطى المشتري ما بين القيمتين .
__________________________
1 المقنع : 124 باختلاف يسير ، ومختلف الشيعة : 410 عن علي بن بابويه .
2 الفقيه 3 : 105 / 435 ، المقنع : 122 .
3 المقنع : 122 .
4 ورد مؤداه في الفقيه 3 : 99 / 383 .
5 المائدة : 5 : 42 .
6 في نسخة « ش » : فقال رسول الله : يا بن مسعود رد عليه .




