الذي عندك أجود مما عند غيرك 1 .
وكسب المغنية حرام ، ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاً ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بغير شعرها ، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل 2 ، 3 .
وقد لعن النبي صلّى الله عليه وآله سبعة : الواصل شعره بشعر غيره ، والمشتبه من النساء بالرجال والرجال بالنساء ، والمفلج بأسنانه ، والموشم ببدنه ، والدعي إلى غير مولاه ، والمتغافل عن زوجته وهو الديوث وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « اقتلوا الديوث » .
واستعمل في تجارتك مكارم الأخلاق ، والأفعال الجميلة للدين والدنيا .
ولو أن رجلاً أعطته امرأته مالاً وقالت له : اصنع به ما شئت . فإن أراد الرجل يشتري به جارية يطؤها لما جاز له ، لأنها أرادت مسرته ليس له ما ساءها 4 .
وإذا أعطيت رجلاً مالاً فجحدك وحلف عليه ، ثم أتاك بالمال بعد مدة وبما ربح فيه وندم على ما كان منه ، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح ، ورد عليه نصف الربح ، هذا رجل تائب .
فإن جحدك رجل حقك وحلف عليه ، ووقع له عندك مال فلا تأخذ منه إلا بمقدار حقك ، وقل : اللهم إني أخذته مكان حقي ، ولا تأخذ أكثر مما حبسه عليك ، و إن استحلفك أنك ما أخذت ، فجائز لك أن تحلف إذا قلت هذه الكلمة 5 فإن حلفت 6 أنت على حقك وحلف هو ، فليس لك أن تأخذ منه شيئاً .
فقد قال النبي صلى الله عليه وآله : « من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله جل وعز » 7 .
__________________________
1 المقنع : 122 عن وصية والده .
2 في نسخة « ش » و « ض » : « يرسل » وما أثبتناه من البحار 103 : 51 / 13 .
3 المقنع : 122 ، الهداية : 80 بتقديم وتأخير .
4 المقنع : 122 عن وصية والده ، من « واستعمل في تجارتك » .
5 المقنع : 124 باختلاف يسير .
6 في نسخة « ض » : « حلفته » .
7 الفقيه 3 : 114 / 488 ، المقنع : 124 ، الكافي 7 : 438 / 1 ، التهذيب 8 : 284 / 1040 من « فقد قال النبي . . . » .




