مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 245 من 406

36 باب التجارات والبيوع والمكاسب

اعلم يرحمك الله أن كل مأمور به مما هو صلاح للعباد ، وقوام لهم في أُمورهم ، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون و ينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته .

وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه و نكاحه وامساكه ، لوجه الفساد ، مما قد نهي عنه ، مثل : الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، و الربا ، وجميع الفواحش ، ولحوم السباع ، والخمر ، وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم ، وفاسد للنفس 1 .

وروي أن من اتجر بغير علم ولا فقه ارتطم في الربا ارتطاما 2 .

وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب ، وإن لم يفترقا 3 .

وروي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام ، اشترط أم لم يشترط 4 .

وروي أن من باع أو اشترى فليحفظ خمس خصال ، وإلا فلا يبيع 5 ولا يشتري : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والمدح إذا باع ، والذم إذا اشترى 6 .

وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيباً يوجب الرد ، فإن كان المتاع قائماً بعينه رد على صاحبه ، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة ، رجع فيه __________________________

1 تحف العقول : 247 باختلاف في ألفاظه .

2 الفقيه 3 : 120 / 513 ، الكافي 5 : 154 / 23 ، المقنعة : 91 ، نهج البلاغة 3 : 259 / 447 باختلاف يسير .

3 التهذيب 7 : 20 / 87 ، الاستبصار 3 : 73 / 242 .

4 الكافي 5 : 169 / 2 .

5 في نسخة « ش » و « ض » : « بيع » ، وما أثبتناه من البحار 103 : 100 / 39 .

6 الفقيه 3 : 120 / 515 .

الصفحة 245 من 406