مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 244 من 406

عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به . ثم يفرق بينهما 1 . فلا تحل له أبداً ، ولا يتوارثان : لا يرث الزوج المرأة ، ولا ترث المرأة الزوج ، ولا الأب الإبن ولا الإبن الأب .

فإن دعا احدٌ ولدها ولد الزانية جلد الحد ، وإن ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده لحق به ونسب اليه 2 .

وروي في خبر آخر أنه لا ولا كرامة له ولا عز ، انه لا يرد إليه 3 . فإن مات الأب ورثة الإبن ، وإن مات الإبن لم يرثه أبوه 4 .

__________________________

1 المقنع : 120 .

2 الفقيه 3 : 347 / 1665 ، المقنع : 120 ، الهداية : 72 باختلاف يسير . من « فإن دعا أحد . . . » .

3 ورد مؤداه في التهذيب 8 : 194 / 680 ، والاستبصار 3 : 376 / 1343 .

4 الفقيه 3 : 347 / 1665 ، المقنع : 120 ، الهداية : 72 .

الصفحة 244 من 406