مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 241 من 406

من دم الحيضة الثالثة ، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر ، فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت زوجته نفسها تزويجاً جديداً وإلا فلا ، فإن تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجاً جديداً فهي عنده على اثنتين .

وقد أروي عن العالم عليه السلام انه قال : الفقيه لا يطلق إلا طلاق السنة .

قال : وإذا أراد الرجل أن يطلقها طلاق العدة ، تركها حتى تحيض ثم تطهر ، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الحيض والطهر ، ثم يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية ، ثم يواقعها متى شاء من أول الطهر إلى اخره فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت ، وطلقها الثالثة بشاهدين ، فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة .

وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام 1 .

وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة وأربعين يوماً 2 .

وعلى المتعة مثل ذلك من العدة 3 .

وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام 4 .

وعلى المتعة مثل ذلك 5 .

وإن نكحت زوجاً غيره ، ثم طلقها أو مات عنها فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة ، ثم نكحت زوجا غيره ، ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدة الثالثة ، لم تحل له أبداً .

وخمس يطلقن على كل حال متى طلقن : الحبلى التي قد استبان حملها ، و التي لم تدرك مدرك النساء ، والتي قد يئست من الحيض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب إذا غاب أشهراً ، فليطلقهن ازواجهن متى شاءوا بشهادة شاهدين 6 .

وثلاث لاعدة عليهن : التي لم يدخل بها زوجها ، والتي لم تبلغ مبلغ النساء ، و __________________________

1 ورد مؤداه في الفقيه 3 : 328 / 1589 ، والمقنع : 120 ، والهداية : 72 . من « وعلى المتوفى عنها . . . » .

2 ورد مؤداه في التهذيب 8 : 154 / 533 ، والاستبصار 3 : 346 / 1236 .

3 ورد مؤداه في الفقيه 3 : 296 / 1406 ، والمقنع : 114 ، والهداية : 69 .

4 ورد مؤداه في التهذيب 8 : 154 / 533 537 ، والاستبصار 3 : 346 / 1236 1240 .

5 ورد مؤداه في التهذيب 8 : 158 / 547 ، والاستبصار 3 : 351 / 1254 .

6 الفقيه 3 : 334 / 1615 و 1616 ، المقنع : 116 باختلاف يسير .

الصفحة 241 من 406