وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج ، وإنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان .
فإن طلقها الثلاثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، فإذا انقضت عدتها منه ، وتزوجها رجل آخر وطلقها أو مات عنها و أراد الأول أن يتزوجها فعل .
فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة ، فقد بانت منه ، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبداً .
واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له أبداً 1 .
والمحرم إذا تزوج في إحرامه ، فرق بينهما ، ولا تحل له أبداً 2 .
ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها أو زنى بها ، لم تحل له أبداً 3 .
ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها [ رجعة ] 4 أو تزوجها 5 وكان عالماً لم تحل له أبداً 6 .
فإن كان جاهلاً ، وعلم من قبل أن يدخل بها ، تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها ، ثم يتزوجها 7 .
فإن كان دخل بها لم تحل له أبداً عالماً كان أو جاهلاً فإن ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة ، لم تصدق على ذلك 8 .
والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز 9 .
ومن ولع بالصبي لا تحل اخته أبداً .
__________________________
1 ورد باختلاف يسير في الفاظه في الفقيه 3 : 322 ، والمقنع : 115 .
2 الفقيه 2 : 231 / 1098 ، المقنع : 109 باختلاف يسير .
3 ورد مؤداه في الكافي 5 : 429 / 11 ، والتهذيب 7 : 305 / 1270 و 1271 .
4 اثبتناه من البحار 104 : 2 / 7 عن فقه الرضا عليه السلام .
5 في نسخة « ش » و « ض » : « زوجها » وما أثبتناه من البحار .
6 ورد مؤداه في الكافي 5 : 426 / 1 و 2 ، والتهذيب 7 : 305 / 1272 ، والاستبصار 3 : 187 / 677 .
7 ورد مؤداه في الكافي 5 : 427 / 3 ، والتهذيب 7 : 306 / 1274 و 1275 ، والاستبصار 3 : 186 / 676 .
8 الكافي 5 : 426 / 2 ، والتهذيب 7 : 307 / 1276 ، الاستبصار 3 : 187 / 679 .
9 ورد مؤداه في الفقيه 3 : 325 / 1575 ، والكافي 6 : 124 / 1 و 4 ، والتهذيب 8 : 76 / 255 .




