كثر من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم 1 .
فإذا اُدخلت عليك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة بها وقل : اللهم بأمانتك أخذتها ، وبميثاقك استحللت فرجها ، اللهم فارزقني منها ولداً مباركاً سوياً ، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً 2 .
واتق التزويج إذا كان القمر في العقرب ، فإن أبا عبد الله عليه السلام قال : « من تزويج والقمر في 3 العقرب لم ير خيراً أبداً » 4 .
وإن تزوجت يهودية أو نصرانية ، فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم بأن عليك في دينك وتزويجك إياها غضاضة 5 .
ولا يجوز تزويج المجوسية ، ولا يجوز أن يتزوج من أهل الكتاب 6 ، ولا من الإماء إلا اثنين ، ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعاً ، ويتزوج العبد حرتين أو أربع إماء .
واتّق الجماع أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره ، فإنه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقط ، وإن تم يوشك أن يكون مجنوناً .
واتّقِ الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي ليلة ينخسف فيها القمر ، وفي الزلزلة ، وعند الريح الصفراء والحمراء والسوداء فمن فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره 7 .
ولا تجامع في السفينة ، ولا تجامع مستقبل القبلة 8 ، ولا تستدبرها 9 .
__________________________
1 ورد مؤداه في التهذيب 7 : 357 / 1452 .
2 الفقيه 3 : 254 / 1205 ، المقنع : 99 ، الكافي 5 : 500 / 2 . باختلاف يسير .
3 في نسخة « ش » زيادة : « برج » .
4 الفقيه 3 : 250 / 1188 ، المقنع : 106 ، الهداية : 68 ، التهذيب : 7 : 407 / 1628 باختلاف يسير .
5 الفقيه 3 : 257 / 1222 ، المقنع : 102 ، الهداية : 68 ، الكافي 5 : 356 / 1 باختلاف في ألفاظه ، والمختلف : 530 عن علي بن بابويه .
6 المقنع : 102 باختلاف يسير .
7 الفقيه 3 : 255 / 1207 و 1208 ، المقنع : 106 ، الهداية : 68 باختلاف يسير . من « واتق الجماع اول ليلة . . . » .
8 في نسخة « ش » : « الكعبة » .
9 الفقيه 3 : 255 / 1210 و 1211 ، المقنع : 106 ، الهداية : 68 باختلاف يسير .




