الأبوين لا يحل بيعهما ولا ملكهما مؤمنين كانا أم مخالفين 1 .
والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي فإنه مختلف ما أنبت اللحم وقوي العظم ، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات ، أو عشرة رضعات متواليات ( محرزات مرويّات بلبن الفحل ) 2 ، 3 وقد روي مصة ومصتين و ثلاث .
وإذا أردت التزويج فاستخر وامض ، ثم صلّ ركعتين وارفع يديك وقل : اللهم إني اُريد التزويج ، فسهل لي من النساء أحسنهن خَلقاً وخُلقاً وأعفهن فرجاً و أحفظهن نفساً فيَّ وفي مالي ، وأكملهن جمالاً ، وأكثرهن أولاداً 4 .
واعلم أن النساء شتى : فمنهن الغنيمة والغرامة وهي المتحببة لزوجها و العاشقة له ، ومنهن الهلال إذا تجلى ، ومنهن الضلام الحنديس المقطبة ، فمن ظفر بصالحن يسعد ، ومن وقع في طالحهن فقد اُبتلي وليس له انتقام .
وهن ثلاث : فامرأة ولود ودود ، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ، ولا تعين الدهر عليه ، وامرأة عقيم لاذات جمال ولا خلق ، ولا تعين زوجها على خير ، وامرأة صخابة ولاجة همازة ، تستقل الكثير ولاتقبل اليسير 5 وإياك أن تغتر بمن هذه صفتها ، فإنه قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « إياكم وخضراء الدمن » قيل : يا رسول الله و من خضراء الدمن ؟ قال : « المرأة الحسناء في منبت السوء » 6 .
فإذا تزوجت فاجهد ألا تجاوز مهرها مهر السنّة وهو خمسمائة درهم فعلى ذلك زوج رسول الله صلّى الله عليه وآله وتزوج نساءه 7 .
ووَجِّه إليها قبل أن تدخل بها ما عليك ، أو بعضه من قبل أن تطأها قل أم __________________________
1 ورد مؤداه في الفقيه 3 : 66 / 221 ، والمقنع : 159 ، والتهذيب 8 : 243 / 877 و 879 .
2 ما بين القوسين ليس في نسخة « ش » . .
3 ورد مؤداه في الكافي 5 : 438 / 2 و 3 ، والتهذيب 7 : 312 .
4 الفقيه 3 : 249 / 1187 ، المقنع : 98 ، الهداية : 67 ، الكافي 5 : 501 / 3 ، التهذيب 7 : 407 / 1627 باختلاف في ألفاظه .
5 الفقيه 3 : 244 / 1158 ، المقنع : 100 ، التهذيب 7 : 401 / 1601 باختلاف يسير .
6 الفقيه 3 : 248 / 1177 ، المقنع : 100 ، الكافي 5 : 332 / 4 ، التهذيب 7 : 403 / 1608 .
7 المقنع : 99 باختلاف يسير .




