مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 228 من 406

لا يحل ، فإن أجابت فلا تتمتع بها 1 .

وروي أيضاً رخصة في هذا الباب ، أنه اذا جاء بالأجر والأجل جاز له ، وإن لم يسألها ولا يمتحنها فلا شئ عليه 2 .

وليس عليها منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر ، إنما العدة عليها لغيرة ، إلا أنه يهب لها ما قد بقي من أجله عليها ، وهو قوله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) 3 وهو زيادة في المهر والأجل 4 .

وسبيل المتعة سبيل الإماء ، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد 5 .

والوجه الثالث : نكاح ملك اليمين ، وهو أن يبتاع الرجل الأمة ، فحلال له نحكاحها ، إذا كانت مستبرأة .

والإستبراء حيضة ، على البائع ، فإن كان البائع ثقة وذكر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقتها ، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة 6 .

وإن كانت بكرا ، أو لامرأة ، أو ممن لم يبلغ حد الإدراك ، إستغني عن ذلك 7 .

والوجه الرابع : نكاح التحليل وهو أن يحلّ الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة معلومة فإن كانت لرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة ، ويستبرئها بعد أن تنقضي أيام التحليل ، وإن كانت لمرأة إستغني عن ذلك 8 .

واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط ، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه ، إلا في المرضع نفسها والفحل الذي اللبن منه ، فإنهما يقومان مقام __________________________

1 ورد مؤداه في الكافي 5 : 454 / 3 و 4 .

2 ورد مؤداه في التهذيب 7 : 253 / 1090 و 1091 ، والاستبصار 3 : 143 / 516 و 517 .

3 النساء 4 : 24 .

4 ورد مؤداه في الكافي 5 : 458 / 2 ، والتهذيب 7 : 267 / 1151 .

5 ورد مؤداه في الفقيه 3 : 294 / 1395 و 1396 ، والكافي 5 : 451 / 1 7 ، والتهذيب 7 : 258 / 1117 1121 .

6 ورد مؤداه في الكافي 5 : 472 / 4 و 7 ، والتهذيب 8 : 173 / 602 604 .

7 ورد مؤداه في الفقيه 3 : 283 / 1347 ، والكافي 5 : 472 / 3 و 6 ، والتهذيب 8 : 171 / 595 و 597 .

8 ورد مؤداه في الفقيه 3 : 289 / 1376 و 1377 ، والكافي 5 : 468 / 1 4 ، والتهذيب 7 : 241 / 1052 1058 .

الصفحة 228 من 406