علفت به حمام الحرم ، وإن كنت محرماً وأصبته وأنت محرم في الحرم فعليك دم ، وقيمة الطير درهم ، فإن كان فرخاً فعليك دم ونصف درهم ، فإن كان أكلت بيضة تصدقت بربع درهم ، وإن كان بيض حمام فربع درهم ودرهم 1 وإن كان الصيد قطاة فعليك حمل قد رضع وفطم اللّبن ورعى الشجر ، وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته ، وإن كان فرخاً تصدقت بنصف درهم 2 .
وإن نفّرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلّها شاة ، وإن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة 3 .
وإذا فرغت من المناسك كلها وأردت الخروج ، تصدقت بدرهم تمراً ، حتى يكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك من الخلل والنقصان وأنت لا تعلم 4 .
فإذا قرن الرجل الحج والعمرة فأحصر ، بعث هدياً مع هدي أصحابه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محلّه ، فإذا بلغ محلّه أحل وانصرف إلى منزله ، وعليه الحج من قابل ، ولا تقرب النساء حتى تحج من قابل 5 .
وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم ، فعليه الحج من قابل ، ولا بأس بمواقعة النساء ، لأن هذا مصدود وليس كالمحصور 6 .
ولو أن رجلاً حبسه سلطان جائر بمكة وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ثم أطلق عنه ليلة النحر ، فعليه أن يلحق الناس بجمع ، ثم ينصرف إلى منى ويذبح ويلحق ولا شئ عليه ، وإن خلّى يوم النحر بعد الزوال فهو مصدود عن الحج .
وإن كان دخل مكة متمتعاً بالعمرة إلى الحج ، فليطف بالبيت اسبوعاً و يسعى اسبوعاً ، ويلحق رأسه ، ويذبح شاة .
وإن كان دخل مكة مفرداً للحج ، فليس عليه ذبح ولا شئ عليه 7 .
__________________________
1 « ودرهم » ليس في نسخة « ض » .
2 ورد مؤداه في الفقيه 2 : 234 / 1117 .
3 مختلف الشيعة : 280 باختلاف في الألفاظ عن علي بن بابويه .
4 ورد مؤداه في الفقيه 2 : 332 ، والمقنع : 93 ، والهداية : 65 .
5 الفقيه 2 : 305 / 1512 .
6 مختلف الشيعة : 318 عن علي بن بابويه .
7 مختلف الشيعة : 319 عن علي بن بابويه .




