مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 223 من 406

فعليك فداؤه ، وإن رأيته بعد ذلك يرعى ويمشي فعليك ربع قيمته 1 ، وإن كسرت قرنه او جرحته تصدقت بشئ من الطعام .

وإن قتلت جرادة تصدقت بتمرة ، وتمرة 2 خير من جرادة ، فإن كان الجراد كثيراً ذبحت الشاة 3 .

واليعقوب الذكر والحجلة الاُنثى ففي الذكر شاة .

وإن قتلت زنبوراً تصدقت بكف طعام 4 .

وإن قتلت الحجلة أو بلبلاً أو عصفوراً فدم شاة .

وإن أكلت جرادة واحدة ، فعليك دم شاة 5 .

وفي الثعلب والأرنب دم شاة .

وفي القطاة حمل 6 قد فطم من اللبن ورعى من الشجر ، وفي بيضه إذا أصبته قيمته ، فإن وطأتها وفيها فراخ تتحرك ، فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث ، على قدر عدد قدر البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله 7 .

وفي اليربوع والقنفذ والضّب ، جدي والجدي خير منه 8 . ولا بأس للمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة ، ولا بأس برمي الحداة 9 ، وإن كان الصيد أسداً ذبحت كبشاً 10 .

ومتى أصبت شيئاً من الصيد في الحل وأنت محرم فعليك دم على ما وصفناه ومتى ما أصبته في الحرم وأنت محل فعليك قيمة الصيد ، فإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك الفداء والقيمة ، فإن كان الصيد طيراً اشتريت بقيمته علفاً __________________________

1 الفقيه 2 : 233 / 1112 و 1113 ، والمقنع : 77 باختلاف في ألفاظه .

2 في نسخة « ض » : « بتمرات وتميرات » .

3 الفقيه 2 : 235 / 1118 ، المقنع : 79 .

4 الفقيه 2 : 235 / 1119 ، المقنع : 79 ، التهذيب 5 : 345 / 1195 .

5 ورد مؤداه في التهذيب 5 : 364 / 1266 . من « وان اكلت جرادة . . . » .

6 الحمل : الخروف أو الجذع من أولاد الضأن فما دونه « القاموس المحيط حمل 3 : 362 » .

7 المقنع : 78 .

8 الكافي 4 : 387 / 9 .

9 ورد مؤداه في الفقيه 2 : 233 / 1109 ، والمقنع : 77 .

10 ورد مؤداه في الكافي 4 : 237 / 26 ، والتهذيب 5 : 366 / 1275 .

الصفحة 223 من 406