الخروج ولا الحملان فارم أنت عنه 1 .
وإن جهلت ورميت إلى الاُولى بسبع ، وإلى الثانية بست ، وإلى الثالثة بثلاث ، فارم إلى الثانية بواحدة وأعد الثالثة . ومتى لا تجز النصف فأعد الرمي من أوله ، ومتى ما جزت النصف فابن على ذلك . وإن رميت إلى الجمرة الاولة دون النصف ، فعليك أن تعيد الرمي إليها وإلى ما بعدها من أوله 2 .
فإذا رميت يوم الرابع فاخرج منها إلى مكة ، ومطلق لك رمي الجمار من أول النهار إلى زوال الشمس .
وقد روي من أول النهار إلى آخره ، وأفضل ذلك ما قرب من الزوال 3 ، و جائز للخائف والنساء الرمي بالليل ، فإن رميت ودفعت في محمل وانحدرت منه إلى الأرض اجزأت عنك ، وإن بقيت في المحمل لم تجز عنك وارم مكانها اُخرى 4 .
وزر البيت يوم النحر أو من الغد ، وإن أخرتها إلى آخر اليوم أجزاك . وتغتسل لزيارة البيت ، وإن زرت نهاراً فدخل عليك الليل في طريقك أو في طوافك أو في سعيك فلا بأس به ما لم ينقض الوضوء ، وإن نقضت الوضوء أعدت الغسل ، وكذلك إذا خرجت من منى ليلاً وقد اغتسلت ، وأصبحت في طريقتك أو في طوافك وسعيك فلا شئ عليك فيما لا ينقض الوضوء ، فإن نقضت الوضوء أعدت الغسل وطفت بالبيت طواف الزيارة وهو طواف الحج سبعة أشواط وصليت عند المقام ركعتين ، وسعيت بين الصفا والمروة كما فعلت عند المتعة سبعة أشواط ، ثم تطوف بالبيت اسبوعاً وهو طواف النساء .
ولا تبت بمكة فيلزمك دم .
واعلم أنك إذا رميت جمرة العقبة ، حل لك كل شئ إلا الطيب والنساء .
وإذا طفت طواف الحج ، حل لك كل شئ إلا النساء .
__________________________
1 ورد مؤداه في الفقيه 2 : 286 / 1404 و 1405 ، والكافي 4 : 485 / 1 و 2 ، والتهذيب 5 : 268 / 914 919 .
2 المختلف : 311 عن علي بن بابويه .
3 الفقيه 2 : 331 باختلاف يسير .
4 ورد مؤداه في الفقيه 2 : 285 / 1399 ، والكافي 4 : 483 / 3 ، والتهذيب 5 : 267 / 907 ، من « فإن رميت . . . » .




