والركعتين الأخرتين للطواف الأول ، والطواف الأول تطوع .
فإن شككت فلم تدر سبعة طفت أم ثمانية 1 وأنت في الطواف فابن على سبعة واسقط واحدة واقطعه ، وإن لم تدرستة طفت أم سبعة فأتمها بواحدة .
وإن نسيت شيئاً من الطواف فذكرته بعد ما سعيت بين الصفا والمروة فابن على ما طفت وتمم طوافك بالبيت ، إن كنت قد طفت أربعة أشواط ، وإن طفت أقل من أربعة أشواط أعدت الطواف .
وإن نسيت شيئاً من الطواف فذكرته بعد ما سعيت ، فطف اسبوعا ، وصلّ ركعتين ، وأعد السعي بين الصفا والمروة .
وإن نسيت الركعتين خلف المقام ، ثم ذكرتها وأنت تسعى ، فافرغ منه ثم صلّ ركعتين ، وليس عليك إعادة السعي 2 .
وإن سهوت وسعيت بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً ، فليس عليك شئ 3 .
وإن سعيت ستة أشواط ( وقصرت ، ثم ذكرت بعد ذلك أنك سعيت ستة أشواط ) 4 ، فعليك أن تسعى شوطاً آخر .
وإن جامعت أهلك وقصرت ، سعيت شوطاً آخر ، وعليك دم بقرة .
وإن سعيت ثمانية ، فعليك ، الإعادة .
وإن سعيت تسعة فلا شئ عليك ، وفقه ذلك أنك إذا سعيت ثمانية ، كنت بدأت بالمروة وختمت بها ، وكان ذلك خلاف السنة .
وإذا سعيت تسعاً كنت بدأت بالصفا وختمت بالمروة 5 .
ولما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة ، فعليك أن تنحر ما لزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة 6 قبالة الكعبة موضع المنحر ، وإن شئت أخرته إلى أيام التشريق فتنحره بمنى . وقد روي ذلك أيضاً .
__________________________
1 في نسخة « ش » و « ض » : « خمسة » والظاهر اشتباه ، وصوابه ما أثبتناه من البحار 99 : 207 / 9 .
2 ورد مؤداه في الفقيه 2 : 253 / 1224 و 1225 . من « وان نسيت الركعتين . . . » .
3 ورد مؤداه في التهذيب 5 : 152 / 501 ، والاستبصار 2 : 239 / 834 .
4 ما بين القوسين ليس في نسخة « ش » .
5 الفقيه 2 : 256 / 1245 باختلاف يسير . من « وإن جامعت أهلك . . . » .
6 الحزورة : كانت سوق مكة ثم دخلت في المسجد لما زيد فيه « معجم البلدان 2 : 255 » .




