والإناث ، والصغير والكبير ، والمنافق والمخالف ، لكل رأس صاع من تمر وهو تسعة أرطال بالعراقي أو صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب ، أو قيمة ذلك . ومن أحب أن يخرج ثمناً فليخرج ( ما بين ثلثي درهم ) 1 إلى درهم ، والثلثان أقل ما روي ، والدرهم أكثر ما روي ، وقد روي ثمن تسعة أرطال تمر 2 .
وروي ، من لم تستطع يده لإخراج الفطرة ، أخذ من الناس فطرتهم ، وأخرج ما يجب عليه منها .
ولا بأس بإخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخر ، ثم إلى يوم الفطر قبل الصلاة ، فإن أخَّرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة .
ولا يدفع الفطرة إلا إلى مستحق ، وأفضل ما يعمل به فيها أن تخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوهها ، بهذا جاءت الروايات .
والذي يستحب الإفطار عليه يوم الفطر البرّ والتمر ، وأروي عن العالم عليه السلام : الإفطار على السكر ، وروي : أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين عليه السلام 3 .
وروي أن للفطر تشريقاً كتشريق الأضحى ، يستحب فيه الذبيحة كما يستحب في الأضحى .
وعليكم بالتكبير يوم العيد ، والغدوّ إلى مواضع الصلاة ، والبروز إلى تحت السماء والوقوف تحتها ، إلى وقت الفراغ من الصلاة والدعاء .
وروي : الفطرة نصف صاع من بر ، وسائره صاعاً صاعاً 4 .
ولا يجوز أن يدفع ما يلزمه واحد إلى نفسين ، فإن كان لك مملوكاً مسلماً أو ذمياً فادفع عنه ، وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة ، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه ، وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعد فعلى هذا 5 .
ولا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي الزكاة الى أن __________________________
1 في نسخة « ش » : « ما تبين وثلثي درهم » وفي نسخة « ض » ، والبحار 96 : 107 / 11 ، ومستدرك الوسائل 1 : 527 / 2 : « مائتين وثلاثين درهماً » . والظاهر ما اثبتناه هو الصواب .
2 ليس في نسخة « ش » .
3 ورد مؤداه في الفقيه 2 : 113 / 485 من « والذي يستحب . . . » .
4 ورد مؤداه في التهذيب 4 : 85 / 246 من « وروي : الفطرة . . . » .
5 الفقيه 2 : 116 / 499 ، المقنع : 66 باختلاف يسير .




