مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 406

وليس في السبائك زكاة ، إلا أن يكون فررت به من الزكاة 1 فعليك فيه زكاة 2 .

وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية ، ولا تعطي من أهل الولاية ، ولا تعطي من أهل الولاية الأبوين ، والولد ، والزوجة ، والصبي 3 ، والمملوك وكل من هو في نفقتك فلا تعطه 4 .

وليس ذكر في سائر الأشياء زكاة مثل : القطن ، والزعفران ، والخضر ، والثمار ، والحبوب سوى ما ذكرتك زكاة 5 ، إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول 6 .

وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز .

وإن مات رجل مؤمن ، وأحببت أن تكفنه من زكاة مالك ، فاعطها ورثته فيكفنونه ، وان لم يكن له ورثة فكفنه أنت ، واحسب به من زكاة مالك ، فإن أعطى ورثته قوم آخرون ( ثمن كفنه ) 7 فكفنه من مالك واحسبه من الزكاة ، ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شأنهم .

وإن كان على الميت دين ، لم يلزم ورثته القضاء مما أعطيته ، ولا مما أعطاهم القوم ، لأنه ليس بميراث ، وإنما هو شئ صار لورثته بعد موته 8 .

وإن استفاد المعتق مالاً فماله لمن أعتق ، لأنه مشتري بماله ، وبالله التوفيق .

__________________________

1 في نسخة « ض » زيادة : « فإن فررت به من الزكاة » .

2 الفقيه 2 : 9 / 26 ، والمقنع : 51 .

3 ليس في نسخة « ض » .

4 الفقيه 2 : 11 / 3 ، والمقنع : 52 ، والهداية : 43 .

5 ليس في نسخة « ش » .

6 المقنع : 51 باختلاف يسير .

7 في نسخة « ش » و « ض » : « من كفن » وما أثبتناه من البحار 96 : 67 / 39 .

8 الفقيه 2 : 10 / 31 ، المقنع : 52 باختلاف يسير .

الصفحة 194 من 406