وليس في السبائك زكاة ، إلا أن يكون فررت به من الزكاة 1 فعليك فيه زكاة 2 .
وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية ، ولا تعطي من أهل الولاية ، ولا تعطي من أهل الولاية الأبوين ، والولد ، والزوجة ، والصبي 3 ، والمملوك وكل من هو في نفقتك فلا تعطه 4 .
وليس ذكر في سائر الأشياء زكاة مثل : القطن ، والزعفران ، والخضر ، والثمار ، والحبوب سوى ما ذكرتك زكاة 5 ، إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول 6 .
وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز .
وإن مات رجل مؤمن ، وأحببت أن تكفنه من زكاة مالك ، فاعطها ورثته فيكفنونه ، وان لم يكن له ورثة فكفنه أنت ، واحسب به من زكاة مالك ، فإن أعطى ورثته قوم آخرون ( ثمن كفنه ) 7 فكفنه من مالك واحسبه من الزكاة ، ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شأنهم .
وإن كان على الميت دين ، لم يلزم ورثته القضاء مما أعطيته ، ولا مما أعطاهم القوم ، لأنه ليس بميراث ، وإنما هو شئ صار لورثته بعد موته 8 .
وإن استفاد المعتق مالاً فماله لمن أعتق ، لأنه مشتري بماله ، وبالله التوفيق .
__________________________
1 في نسخة « ض » زيادة : « فإن فررت به من الزكاة » .
2 الفقيه 2 : 9 / 26 ، والمقنع : 51 .
3 ليس في نسخة « ض » .
4 الفقيه 2 : 11 / 3 ، والمقنع : 52 ، والهداية : 43 .
5 ليس في نسخة « ش » .
6 المقنع : 51 باختلاف يسير .
7 في نسخة « ش » و « ض » : « من كفن » وما أثبتناه من البحار 96 : 67 / 39 .
8 الفقيه 2 : 10 / 31 ، المقنع : 52 باختلاف يسير .




