مقرونة بالصلاة ، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ، ولا تأخيرها إلا أن يكون قضاء ، و كذلك الزكاة .
وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئاً تفرج به عن مؤمن فاجعلها ديناً عليه ، فإذا دخل 1 عليك وقت الزكاة فاحسبها له زكاة ، فإنه يحسب لك من زكاة مالك ، ويكتب لك أجر القرض والزكاة 2 .
وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيأ لك قضاؤه ، فاحسبها من الزكاة إن شئت 3 .
وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : نعم الشئ القرض ، إن أيسر قضاك ، وإن عسر حسبته من زكاة مالك 4 .
وإن كان مالك في تجارة ، وطلب منك المتاع برأس مالك ، ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول . وإن لم يطلب منك برأس مالك فليس عليك الزكاة ، وإن غاب عنك مالك فليس عليك زكاته إلا أن يرجع إليك ، ويحول عليه الحول وهو في يدك ، إلا أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه ، فعليك زكاته فإن رجع إليك نفعه لزمتك زكاته 5 .
فإن استقرضت من رجل مالاً ، وبقي عندك حتى حال عليه الحول فعليك فيه الزكاة . فإن بعت شيئاً وقبضت ثمنه ، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك ، فإنه يلزمه دونك 6 .
وليس على الحلّي زكاة ولكن تعيره مؤمناً إذا استعاره منك فهو زكاته 7 .
وليس في مال اليتيم زكاة ، إلا أن يتّجر بها ، فإن اتجرت به ففيه الزكاة 8 .
__________________________
1 في نسخة « ض » : « حلّت » .
2 الفقيه 2 : 10 / 29 ، المقنع : 51 .
3 الفقيه 2 : 10 / 31 ، المقنع : 51 .
4 الفقيه 2 : 10 / 30 ، المقنع : 51 .
5 الفقيه 2 : 11 / 31 .
6 الفقيه 2 : 11 / 31 ، والمقنع : 53 بتقديم وتأخير .
7 الفقيه 2 : 9 / 26 ، والمقنع : 52 .
8 الفقيه 2 : 9 / 27 .




