المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة .
وإذا وجبت عليها ابنة مخاض ( ولم يكن عنده ) 1 وكان عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة ، فإذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، و سميت حقة لأنه استحقت أن يركب ظهرها ، إلى أن يبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ( بنتالبون ) 2 إلى تسعين 3 فإذا كثر الإبل ففي كل خمسين حقة 4 .
وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق .
والوسق ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمدّ مائتان وإثنان وتسعون درهماً ونصف .
فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ، ومؤنة العمارة للقرية ، أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلاً 5 ، وإن كان سقي بالدلاء والغرب 6 ففيه نصف العشر .
وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير ، فإن بقي الحنطة والشعير بعد ما أخرج الزكاة ما بقى ، وحالت عليها السنة ، ليس عليها زكاة حتى تباع ويحول على ثمنها حول 7 .
ونروي أنه ليس على الذهب زكاة حتى يبلغ أربعين مثقالاً ، فإذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال 8 ، وليس في نيف شئ حتى يبلغ أربعين 9 ، ولا يجوز في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار 10 .
وإني أروي عن أبي العالم عليه السلام في تقديم الزكاة وتأخيرها ، أربعة أشهر أو ستة أشهر ، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجب عليك ، ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها لأنها __________________________
1 ما بين القوسين ليس في نسخة « ش » .
2 في نسخة « ض » : « ثني » .
3 في الفقيه زيادة : « فإذا زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة » ، وهو الصواب .
4 الفقيه 2 : 12 / 33 ، المقنع ، 49 ، الهداية : 41 .
5 البعل : كل نخل وشجر وزرع لا يسقىٰ ، أو ما سقته السماء « القاموس المحيط بعل 3 : 335 » .
6 الغرب : الدلو العظيمة « الصحاح غرب 1 : 193 » .
7 الفقيه 2 : 18 / 59 ، والهداية : 41 باختلاف يسير .
8 المقنع : 50 .
9 الفقيه 2 : 9 / 26 .
10 الفقيه 2 : 10 عن رسالة أبيه .




