يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه ، فإذا بلغ أربعة دنانير ففيه عشر دينار ، ثم على هذا الحساب 1 .
وليس على المال الغائب زكاة 2 ، ولا في مال اليتيم زكاة 3 .
وأول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة ، لمن أراد تقديم الزكاة 4 .
وليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا زادت على الأربعين واحدة ففيها شاة ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان ، إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث ، إلى ثلاث مائة 5 ، فإذا كثر الغنم سقط هذا كله ويخرج في كل مائة شاة .
ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم ، فينادي : يا معشر المسلمين هل لله في أموالكم حق ؟ فإن قالوا : نعم ، أمر أن يخرج الغنم ويفرقها فرقتين ، ويخير صاحب الغنم في إحدى الفرقتين ، ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية ، فإن أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه فله ذاك ويأخذ غيرها ، وإن لم يرد صاحب الغنم أن يأخذها أيضاً فليس له ذلك ، ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمعة ، ولا يجمع بين متفرقة 6 .
وفي البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حولي ، وليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شئ ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيعة ومسنّة إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع ، فإذا كثر البقر سقط هذا كله ، ويخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعاً ، ومن كل أربعين مسنّة 7 .
وليس في الإبل شئ حتى يبلغ خمسة فإذا بلغت خمسة ففيها شاة ، وفي عشرة شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياة ، وفي عشرين أربع شياة ، وفي خمس وعشرين خمس شياة ، فإذا زادت واحدة فابنة مخاض ، وإن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين ، فإن زادت فيها واحدة ففيها بنت لبون ، فإن ، لم يكن عنده وكان عنده ابنة مخاض أعطى __________________________
1 ورد باختلاف في الفاظه في الفقيه 2 : 8 / 26 ، والمقنع : 50 ، والهداية : 43 ، من « وليس فيما دون . . . » .
2 التهذيب 4 : 31 باختلاف في ألفاظه .
3 الفقيه 2 : 9 / 27 ، والمقنع : 51 باختلاف يسير .
4 ورد مؤداه في الفقيه 2 : 10 / 29 ، والمقنع : 51 .
5 في نسخة « ش » زيادة : « وواحدة » .
6 الفقيه 2 : 14 / 36 ، والمقنع : 50 .
7 الفقيه 2 : 13 / 35 ، والمقنع : 50 ، والهداية : 42 باختلاف يسير .




