وإن افتضّها زوجها ولم يرقأ 1 دمها ، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة ، فعليها أن تدخل قطنة ، فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة ، وإن خرجت منغمسة فهو من الحيض 2 .
واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين ، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة ، ودم المستحاضة 3 بارد يسيل وهي لا تعلم ، وبالله التوفيق 4 .
__________________________
1 لم يرقأ لم ينقطع . « القاموس المحيط رقاً 1 : 16 » .
2 المقنع : 17 .
3 في نسخة « ض » : « الإستحاضة » .
4 المقنع : 16 ، وأورده عن رسالة أبيه في الفقيه 1 : 54 ، من « وإذا رأت الصفرة أو شيئاً من الدم . . » .




