مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 188 من 406

عشر وتحتشي وتغتسل ، فإن لم يثقب الدم القطن صلّت صلاتها ، كل صلاة بوضوء .

وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة اللّيل والغداة بغسل واحد ، وسائر الصلوات بوضوء .

وإن ثقب الدم الكرسف وسال ، صلّت صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، وتؤخر الظهر قليلاً وتعجل العصر ، وتصلّي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد ، وتؤخر المغرب قليلاً وتعجّل العشاء الاخرة .

فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة .

ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حلّ لزوجها أن يأتيها 1 .

وإذا رأت الصفرة في أيام حيضها فهو حيض ، وإن 2 رأت بعدها فليس من الحيض 3 .

وإذا أرادت الحائض بعدُ الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ والإستبراء أن تدخل قطنة ، فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب لم تغتسل ، وإن لم يخرج اغتسلت 4 .

وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها الحيض ، فلتترك الغسل حتى تطهر ، فإذا طهرت إغتسلت غسلاً واحداً للجنابة والحيض 5 .

وإذا رأت الصفرة أو شيئاً من الدم ، فعليها أن تلصق بطنها بالحائط ، وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال وتدخل قطنة ، فإن خرج فيها دم فهي حائض ، وإن لم يخرج فليست بحائض .

وإن اشتبه عليها الحيض بدم القرحة فربما كان في فرجها قرحة فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل أصابعها ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض 6 .

__________________________

1 الفقيه 1 : 50 عن رسالة أبيه ، من « ولا تدخل الحائض المسجد . . . » ، والهداية : 21 ، من « واذا رأت يوماً أو يومين . . . » ، والمقنع : 15 ، من « وإن رأت الدم . . . » .

2 في نسخة « ش » : « واذا » .

3 ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع : 15 .

4 الفقيه 1 : 53 / 203 ، والهداية : 22 .

5 الفقيه 1 : 48 / 191 .

6 المقنع : 15 ، 16 .

الصفحة 188 من 406