مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 186 من 406

27 باب الحيض ، والإستحاضة ، والنفاس ، والحامل ، ودم القرحة والعذرة ، والصفراء إذا رأت ، وما يستعمل فيها

إعلم أن أقل ما يكون أيام الحيض ثلاثة أيام ، وأكثر ما يكون عشرة أيام ، فعلى المرأة أن تجلس عن الصلاة بحسب عادتها ، ما بين الثلاثة إلى العشرة ، لا تطهر في أقل من ذلك ، ولا تدع الصلاة أكثر من عشرة أيام .

والصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد أيام الحيض ليست من الحيض .

فإذا زاد عليها الدم على أيامها إغتسلت في كل يوم مع الفجر ، واستدخلت الكرسفة 1 وشدت وصلّت ثم لا تزال تصلي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة ، فإذا ظهر أعادت الغسل ، وهذه صفة ما تعمله المستحاضة بعد أن تجلس أيام الحيض على عادتها .

والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة ، وقت الغسل وبعد أن تغتسل وتنظف ، لأن غسلها يقوم مقام الطهر للحايض 2 ، والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام ، وتستظهر بثلاثة أيام ، ثم تغتسل فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة .

وقد روي ثمانية عشر يوماً ، وروي ثلاثة وعشرين يوماً ، وبأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز .

والحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه ، تركت الصلاة أيام الدم ، __________________________

1 الكرسف : القطن « الصحاح كرسف 4 : 1421 » .

2 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 50 عن رسالة أبيه ، والمقنع : 15 ، والهداية : 21 .

الصفحة 186 من 406