فإذا فرغت من غسله حنطه بثلاثة عشر درهماً وثلث درهم كافوراً تجعل في المفاصل ، ولا تقرب السمع والبصر ، وتجعل في موضع سجوده .
وأدنى ما يجزيه من الكافور مثقال ونصف 1 .
ثم يكفن بثلاث قطع وخمس وسبع ، فأمّا الثلاثة : مئزر وعمامة ولفافة ، والخمس : مئزر وقميص وعمامة ولفافتان 2 .
وروي أنه لا يقرب الميت من الطيب شيئاً ولا البخور ، إلا الكافور ، فإن سبيله سبيل المحرم 3 .
وروي اطلاق المسك فوق الكفن وعلى الجنازة 4 لأن في ذلك تكرمة للملائكة ، فما من مؤمن يقبض روحه إلا تحضر عنده الملائكة .
وروي أنّ الكافور يجعل في فمه وفي مسامعه وبصره ورأسه ولحيته وكذلك المسك وعلى صدره وفرجه .
وقال ( العالم عليه السلام ) 5 : الرجل والمرأة سواء ، وقال العالم عليه السلام : غير أني أكره أن يجمر ويتبع بالمجمرة 6 ، ولكن يجمر الكفن .
وقال العالم عليه السلام : تؤخذ خرقة فيشهدها على مقعدته ورجليه ، قلت : الإزار ، قال العالم عليه السلام : انها لا تعد شيئاً ، وإنما اُمر بها لكي لا يظهر منه شئ . وذكر العالم عليه السلام أن ما جعل من القطن أفضل 7 . وقال العالم عليه السلام : يكفن بثلاثة أثواب : لفافة ، وقميص ، وإزار 8 .
وذكر العالم عليه السلام أن عليّاً عليه السلام غسل النبي صلّى الله عليه وآله __________________________
1 التهذيب 1 : 291 / 849 باختلاف يسير . من « وأدنى ما يجزيه . . . » .
2 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 92 / 18 .
3 ورد مؤداه في الكافي 3 : 147 / 3 ، والتهذيب 1 : 295 / 863 .
4 ورد مؤداه في الكافي 3 : 143 / 3 ، والتهذيب 1 : 307 / 889 .
5 ليس في نسخة « ض » . وكذلك في الموارد الاتية .
6 ورد مؤداه في الكافي 3 : 143 / 4 . من « وروي أن الكافور . . . » .
7 ورد باختلاف يسير في الكافي 3 : 144 / 9 ، والتهذيب 1 : 308 / 894 .
8 الفقيه 1 : 92 / 420 باختلاف يسير .




