الإمام خلف الرجل في وسطه ، ويصلي عليهم جميعاً صلاة واحدة 1 .
وإذا صليت على الميت وكانت الجنازة مقلوبة ، فسوّها وأعد الصلاة عليها ما لم يدفن 2 .
فإذا فاتك مع الإمام بعض التكبير ورفعت الجنازة ، فكبر عليها تمام الخمس وأنت مستقبل القبلة 3 .
وإن كنت تصلي على الجنازة وجاءت الأخرى فصلّ عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات ، وإن شئت استأنفت على الثانية 4 .
ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة ، والرجل على غير وضوء ، والحائض ، إلا أن الحائض تقف ناحية ولا تخلط بالرجال 5 ، وإن كنت جنباً وتقدمت للصلاة عليها ، فتيمم أو توضأ وصلّ عليها 6 .
وقد كره أن يتوضأ إنسان عمداً 7 للجنازة ، لأنه ليس بالصلاة إنما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود 8 .
وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير 9 .
ولا يصلّى 10 على الجنازة بنعل حذو 11 .
ولا يجعل ميتين على جنازة واحدة ، فإن لم تلحق الصلاة على الجنازة حتى يدفن الميت ، فلا بأس أن تصلي بعد ما دفن ، وإذا صلّى الرجلان على الجنازة ، وقف __________________________
1 الفقيه 1 : 107 ، عن رسالة أبيه ، والمقنع : 21 .
2 الفقيه 1 : 102 / 470 ، والمقنع : 21 باختلاف يسير .
3 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 102 / 471 ، والتهذيب 3 : 325 / 1012 ، والاستبصار 1 : 484 / 1877 .
4 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 102 / 470 ، والمقنع : 21 .
5 المقنع : 21 باختلاف يسير .
6 الفقيه 1 : 107 / 497 باختلاف يسير .
7 في نسخة « ض » زيادة : « متعمداً » .
8 ورد مؤداه في عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 115 ، والكافي 3 : 178 / 1 .
9 الفقيه 1 : 106 / 493 .
10 في نسخة « ش » : « تصل » .
11 ليس في نسخة « ش » وفي نسخة « ض » : « حد » ، وما أثبتناه من البحار 81 : 354 ، ومنه « لا تصل على الجنازة بنعل حذو » أي نعل يحتذي به « مجمع البحرين 1 : 97 » .




