مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 406

وإذا 1 اغتسلت من غسل الميت ، فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة ، وإن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت ، فاغتسل وأعد صلاتك 2 .

واعلم : أن غسل الجمعة سنة واجبة ، لا تدعها في السفر ولا في الحضر ، و يجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل .

فإذا فرغت منه فقل : اللهم طهرني وطهر قلبي ، وانق غسلي ، واجر على لساني ذكرك وذكر نبيك محمد 3 صلى الله عليه وآله ، واجعلني من التوابين ومن المتطهرين .

وإن نسيت الغسل ، ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل 4 .

واغتسل يوم عرفة قبل الزوال 5 .

وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاماً ، غسل وحنط وكفن ودفن ، وإن لم يكن تاماً 6 فلا يغسل ويدفن بدمه ، وحدّ إتمامه إذا أتى عليه أربعة اشهر 7 .

وإن كان الميت مرجوماً ، بدئ بغسله وتحنيطه وتكفينه ثم رجم بعد ذلك ، و كذلك القاتل إذا اُريد قتله قوداً .

وإن كان الميت مصلوباً ، اُنزل من خشبته بعد ثلاثة أيام وغسل ودفن ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام 8 .

والسنة أن القبر يرفع أربعة أصابع مفرجة من الأرض 9 وإن كان أكثر فلا بأس 10 ، ويكون مسطّحاً لا أن 11 يكون مسنماً 12 .

__________________________

1 في نسخة « ش » : « وإن » .

2 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 46 / 177 ، والتهذيب 1 : 447 / 1446 و 1447 .

3 ليس في نسخة « ش » .

4 ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 61 / 227 و 228 .

5 ورد مؤداه في التهذيب 1 : 110 / 290 .

6 ليس في نسخة « ش » .

7 ورد مؤداه في الكافي 3 : 208 / 5 ، والتهذيب 1 : 328 / 960 و 329 / 962 .

8 الفقيه 1 : 96 / 443 باختلاف يسير .

9 ورد مؤداه في التهذيب 1 : 300 / 876 ، والكافي 3 : 140 / 3 .

10 ورد مؤداه في التهذيب 1 : 469 / 1538 .

11 ليس في نسخة « ض » .

12 ورد مؤداه في التهذيب 1 : 459 / ذيل الحديث 1497 .

الصفحة 170 من 406