وإن مسست شيئاً من جسد أكيلة السبع ، فعليك الغسل إن كان فيما مسست عظم ، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه 1 .
وإن 2 مسست ميتة فاغسل يديك ، وليس عليك غسل ، إنما يجب عليك ذلك في الإنسان وحده 3 .
وإذا كان الميت محرماً غسلته ( وكفنته وصليت عليه ) 4 وغطيت وجهه ، و عملت به ما تعمل بالحلال ، إلا أنه لا يقرب إليه كافور 5 .
وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله ، لم يغسل ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه ، ولا ينزع منه من ثيابه إلا مثل الخف ، والمنطقة والفروة وتحل تكته ، وإن أصابه شئ من دمه لم ينزع عنه شئ إلا أنه يحل المعقود .
ولم يغسل إلا أن يكون به رمق ثم يموت بعد ذلك ، فإذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت ، وكفن كما يكفن الميت ، ولا يترك عليه شئ من ثيابه 6 .
وإن كان قتيل في معصية الله ، غسل كما يغسل الميت ، وضم رأسه إلى عنقه ويغسل مع البدن كما وصفناه في باب الغسل فاذا فرغ من غسله ، جعل على عنقه قطناً وضم إليه الرأس ، وشد مع العنق شداً شديداً 7 .
وإذا ماتت المرأة وهي حامل وولدها يتحرك في بطنها ، شق بطنها من الجانب الأيسر واُخرج الولد ، وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج ، أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه 8 ، وروي أنها تدفن مع ولدها إذا مات في بطنها .
__________________________
1 ورد مؤداه في الكافي 3 : 212 / 4 ، والتهذيب 1 : 429 / 1369 ، والاستبصار 1 : 100 / 325 .
2 في نسخة « ش » : « وإذا » .
3 ورد مؤداه في علل الشرائع : 268 ، وعيون الأخبار الرضا عليه السلام 2 : 114 ، والكافي 3 : 161 / 4 ، والتهذيب 1 : 430 / 1374 و 431 / 1375 .
4 في نسخة « ض » : « وحنطته » .
5 ورد مؤداه في الكافي : 4 : 368 / 1 و 2 و 3 ، والتهذيب 1 : 330 / 965 و 966 .
6 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 97 / 447 ، والكافي 3 : 210 / 1 و 211 / 2 و 3 ، والتهذيب 1 : 331 / 969 و 970 .
7 ورد مؤداه في التهذيب 1 : 448 / 1449 .
8 ورد مؤداه في الكافي 3 : 206 / 2 ، والتهذيب 1 : 344 / 1008 .




