مؤمن إلا أوجبت له الجنة 1 .
وإذا أردت أن تغسل ميتاً وأنت جنب فتوضأ وضوء الصلاة ثم اغسله وإذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضأ ثم جامع 2 .
وإن مات ميت بين رجال نصارى ونسوة مسلمات ، غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون 3 .
وإن كان الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية ، اغتسلت النصرانية وغسلتها 4 .
وإن كان الميت مجدوراً أو محترقاً ، فخشيت إن مسسته سقط من جلوده شيئاً ، فلا تمسه ولكن صب عليه الماء صباً ، فإن سقط منه شئ فاجمعه في أكفانه 5 .
وإن كان الميت أكيلة 6 السبع ، فاغسل ما بقى منه ، فإن لم يبق منه إلا عظام ، جمعتها وغسلتها وصليت عليه ودفنتها 7 .
وإن كان الميت مصعوقاً 8 أو غريقاً أو مدخناً ، صبرت عليه ثلاثة أيام ، إلا أن يتغير قبل ذلك ، فإن تغير غسلته وحنطته وصليت عليه ودفنته 9 .
وإن مات في سفينة فاغسله وكفنه وثقل رجليه والقه في البحر 10 .
ومتى مسست ميتاً قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليك ، فإن مسسته بعد ما برد فعليك الغسل 11 .
__________________________
1 الفقيه 1 : 119 / 573 .
2 ورد مؤداه في الكافي 3 : 250 / 1 ، والتهذيب 1 : 448 / 1450 .
3 في نسخة « ش » : « يغسلون » وقد ورد مضمونه في الفقيه 1 : 95 / 439 ، والكافي 3 : 159 / 12 .
4 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 97 / 450 ، والكافي 3 : 159 / 12 .
5 ورد مؤداه في التهذيب 1 : 333 / 975 و 976 .
6 في نسخة « ض » : « أكله » .
7 المختلف : 46 عن علي بن بابويه .
8 في نسخة « ش » : مطعوناً .
9 ورد مؤداه في الكافي 3 : 209 / 1 و 210 / 5 و 6 ، والتهذيب 1 : 337 / 988 و 338 / 990 و 991 و 992 .
10 ورد باختلاف في الفاظه في الكافي 3 : 214 / 2 ، والتهذيب 1 : 339 / 993 .
11 ورد مؤداه في الكافي 3 : 160 / 1 و 2 و 3 ، والتهذيب 1 : 428 / 1364 و 429 / 1365 و 1366 و 1367 ، والاستبصار 1 : 99 / 321 و 322 و 100 / 324 .




