ولا بأس أن تغسله في فضاء ، وإن سترت بشي أحب إلي 1 .
وإن حضر قوم مخالفون ، فاجهد أن تغسله غسل المؤمن ، واخف عنهم الجريدة 2 .
فإن خرج منه شئ بعد الغسل ، فلا تعد غسله ، ولكن إغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده ، فان خرج منه شئ في لحده لم تغسل كفنه ، ولكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه ، ومددت أحد الثوبين على الآخر 3 .
ولا تكفنه في كتان ولا ثوب إبريسم ، وإذا كان ثوب معلم 4 فاقطع علمه ، ولكن كفنه في ثوب قطن ، ولا بأس في ثوب صوف 5 .
ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت ، وتنظر المرأة إلى زوجها ، ويغسل كل واحد صاحبه إذا ماتا 6 .
وإن مس ثوبك ميتاً فاغسل ما أصاب 7 .
وإذا حضرت جنازة ، فامش خلفها ولا تمش أمامها ، وإنما يؤجر من تبعها لا من تبعته 8 .
وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام : « ان المؤمن إذا دخل قبره ينادى : ألا إن أول حبائك الجنة ، وأول حباء من تبعك المغفرة » 9 .
وقال عليه السلام : اتبعوا الجنازة ، ولا تتبعكم فإنه من عمل المجوس 10 .
وأفضل الشئ في اتباع الجنازة ما بين جنبي الجنازة ، وهو مشي الكرام __________________________
1 الفقيه 1 : 86 / 400 ، الكافي 3 : 142 / 6 ، التهذيب 1 : 431 / 1379 ، باختلاف في ألفاظ .
2 الفقيه 1 : 88 / 407 ، باختلاف في ألفاظ .
3 الفقيه 1 : 92 / 418 .
4 الثوب المعلم : هو الثوب الذي عليه نقش ، ولعله كانت عادتهم أن ينقشوه بالابريسم في أطرافه . انظر « لسان العرب علم 12 : 420 » .
5 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 89 / 413 .
6 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 89 / 401 ، والكافي 3 : 157 / 2 ، والتهذيب 1 : 439 / 1417 .
7 الكافي 3 : 161 / 7 ، باختلاف يسير في الألفاظ .
8 المقنع : 19 .
9 الفقيه 1 : 99 / 7 ، والهداية : 25 ، والكافي 3 : 172 / 1 ، وفيها عن ابي جعفر عليه السلام .
10 المقنع : 19 .




